في مجلس واحد ولم يتخلّل بينهما تكفير ، فكفّارته دم واحد « 1 » .
والمنقول عن ابن الجنيد : أنّ في الظفر الواحد مدّا أو قيمته ، وفي الظفرين مدّين أو قيمتهما ، فإن قصّ خمسة أظافير من يد واحدة أو زاد على ذلك ، كان عليه دم - أي دم شاة - ثمّ قال كما قال المشهور « 2 » .
وقال الحلبي : « في قصّ ظفر كفّ من طعام ، وفي أظفار إحدى يديه صاع ، وفي أظفار كلتيهما دم شاة . . . » « 3 » ، ثمّ قال كما قال المشهور .
راجع : إحرام .
10 - استحباب تقليم الأظفار قبل الإحرام :
من مقدّمات الإحرام المستحبة : أن ينظّف من يريد الإحرام جسده من الأوساخ ، ويقصّ أظفاره « 4 » .
راجع : إحرام .
11 - استحباب تقليم الأظفار لدخول مكّة بعد أفعال منى :
الأفضل لمن مضى إلى مكّة للطواف والسعي :
الغسل قبل دخول مكّة وقبل دخول المسجد ، وتقليم الأظفار ، وأخذ الشارب . . . « 1 » .
12 - تحقّق التقصير بإزالة الأظفار :
ممّا يحصل به التحلّل التقصير إمّا تعيينا كما في عمرة التمتّع ، أو تخييرا بينه وبين الحلق كما في حجّ التمتّع لغير الصرورة ، وهو يتحقّق بأخذ شيء من شعر الرأس أو الشارب أو قصّ الظفر « 2 » .
وسوف يأتي تفصيله في عنوان « تقصير » إن شاء اللّه تعالى .
13 - عدم نقض الوضوء بتقليم الأظفار :
صرّح الفقهاء بعدم نقض الوضوء بعدّة أشياء ، منها : تقليم الأظفار ، وادّعوا الإجماع على ذلك « 3 » ، وإنّما ذكروها تبعا للروايات وردّا على من توهّم ناقضيّتها ، فمن ذلك ما رواه زرارة ، قال :
« قلت لأبي جعفر عليه السّلام : الرجل يقلّم أظفاره ، ويجزّ شاربه ، ويأخذ من شعر لحيته ورأسه ، هل ينقض ذلك وضوءه ؟ فقال : يا زرارة ، كلّ هذا سنّة ، والوضوء فريضة ، وليس شيء من السنّة ينقض الفريضة ، وإنّ ذلك ليزيده تطهيرا » « 4 » .
هامش
( 1 ) انظر : المدارك 7 : 368 ، و 8 : 433 - 434 ، والجواهر 18 : 411 ، و 20 : 399 .
( 2 ) انظر المختلف 4 : 165 .
( 3 ) الكافي في الفقه : 204 .
( 4 ) انظر : المدارك 7 : 247 ، والجواهر 18 : 175 .
1 انظر الجواهر 19 : 267 .
2 انظر : الروضة البهية 2 : 266 و 307 ، وكشف اللثام 6 : 31 و 210 ، والحدائق 16 : 296 - 299 .
3 انظر : المدارك 1 : 153 ، والجواهر 1 : 417 .
4 الوسائل 1 : 287 ، الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 2 .