1 - عدم الإفساد ، ذهب إليه الشيخ في الخلاف ، قال : « إذا كرّر النظر فأنزل أثم ولا قضاء عليه ولا كفّارة ، فإن فاجأته النظرة لم يأثم . . . » « 1 » .
ووافقه ابن إدريس « 2 » ، ويحيى بن سعيد « 3 » ، والمحقّق « 4 » ، والعلّامة في بعض كتبه « 5 » ، وولده فخر الدين « 6 » ، وعلّله : بأنّ النظر من الأسباب النادرة للإمناء ، فلا يلحق بالأسباب الأكثريّة وإلّا للزم الحرج .
ولم يقيّد ذلك بعدم قصد الإنزال والاعتياد ونحوهما .
لكن حمل بعض الفقهاء كلامهم على صورة عدم القصد ، فيتّحد مع القول الآتي .
2 - الإفساد في صورة استدعاء إنزال المني بالنظر ، وعدم الإفساد في غيره ، وهو المستفاد من كلام السيّد المرتضى « 7 » وصاحب الذخيرة « 8 » .
3 - التفصيل بين النظر إلى ما يحلّ النظر إليه ، وبين ما يحرم . فإن نظر إلى ما يحلّ فأمنى ، فلا يجب عليه القضاء وإن نظر إلى ما لا يحلّ ، فيجب القضاء . ذهب إليه الشيخ المفيد « 1 » - وقيّد النظر إلى ما يحلّ النظر إليه بكونه سليما - والشيخ الطوسي في المبسوط « 2 » ، وسلّار « 3 » ، وابن حمزة « 4 » ، ونسب إلى السيّد المرتضى ، والقاضي ، والعلّامة في التحرير « 5 » .
4 - التفصيل بين قصد الإنزال ، فيجب القضاء والكفّارة - من دون فرق بين النظر المحلّل والمحرّم - وبين عدم قصده ، فلا يجب شيء إلّا إذا كرّر النظر حتّى أمنى ، فيجب القضاء خاصّة . ذهب إليه العلّامة في المختلف « 6 » .
5 - التفصيل بين اعتياد الإمناء بالنظر وعدمه ، فيفسد الصوم في صورة الاعتياد ، سواء قصد الإمناء أو لا . ذهب إليه المحدّث البحراني « 7 » .
6 - وجوب القضاء والكفّارة في صورة قصد الإمناء واعتياده عند النظر ، ذهب إليه المحقّق الثاني « 8 » ، وصاحب المدارك « 9 » ، وصاحب الرياض « 1 » . واستظهره المحقّق الخوانساري من كلام
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 198 .
( 2 ) السرائر 1 : 389 .
( 3 ) الجامع للشرائع : 155 - 156 .
( 4 ) المعتبر : 305 ، والشرائع 1 : 192 .
( 5 ) القواعد 1 : 64 .
( 6 ) إيضاح الفوائد 1 : 226 - 227 .
( 7 ) الناصريات ( الجوامع الفقهيّة ) : 207 .
( 8 ) الذخيرة : 499 - 500 .
1 المقنعة : 359 .
2 المبسوط 1 : 272 - 273 .
3 المراسم : 98 .
4 الوسيلة : 143 .
5 نسب إليهم ذلك في المستمسك 8 : 245 .
6 المختلف 3 : 411 .
7 الحدائق 13 : 133 .
8 جامع المقاصد 3 : 63 .
9 المدارك 6 : 63 .
1 الرياض 5 : 385 .