والحلبي « 1 » ، وابن حمزة « 2 » ، وابن إدريس « 3 » ، ويحيى بن سعيد « 4 » ، والعلّامة في نهاية الإحكام « 5 » والمنتهى « 6 » ، والشهيد الأوّل « 7 » وابن فهد الحلّي « 8 » ، والمحقّق الثاني « 9 » ، والشهيد الثاني « 1 » ، وصاحب المدارك « 11 » - على ما يظهر منه - وصاحب الحدائق « 21 » ، والسيّد الطباطبائي « 31 » - حيث جعل الوجوب أظهر - وجعله صاحب الجواهر أحوط ، ثمّ قال : « إنّ وجوبه مقدّمة للسماع ، لا تعبّدا لنفسه ، فلو فرض حصوله له بلا إصغاء لم يكن عليه إثم » « 41 » ، والسيّد الخوئي ، إلّا أنّه أضاف :
« والأحوط الإصغاء إليها لمن يفهم معناها » « 51 » ، والإمام الخميني حيث قال : « الأحوط ، بل الأوجه وجوب الإصغاء إلى الخطبة » « 1 » .
وعلّلوه بما ورد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
« إنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، فهي صلاة حتّى ينزل الإمام » « 2 » فتكون الخطبة بمنزلة الصلاة في حرمة التكلّم فيها ؛ وبأنّ الغاية من الخطبة لا تحصل إلّا بالإنصات « 3 » ، وبغير ذلك .
2 - القول بعدم الوجوب : ذهب إليه بعض الفقهاء ، مثل الشيخ في موضع من الخلاف « 4 » والمبسوط « 5 » ، والمحقّق في المعتبر « 6 » ، والعلّامة في المنتهى « 7 » والقواعد « 8 » ، والمحقّق الأردبيلي « 9 » ، والمحقّق السبزواري « 1 » ، والفاضل الاصفهاني « 11 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 152 .
( 2 ) الوسيلة : 104 .
( 3 ) السرائر 1 : 291 و 295 .
( 4 ) الجامع للشرائع : 95 .
( 5 ) نهاية الإحكام 2 : 37 .
( 6 ) المنتهى ( الحجريّة ) 1 : 327 .
( 7 ) البيان : 189 ، والذكرى 4 : 140 - 141 .
( 8 ) المهذّب البارع 1 : 408 - 410 .
( 9 ) جامع المقاصد 2 : 401 - 402 .
1 المسالك 1 : 244 ، وروض الجنان : 296 .
( 11 ) المدارك 4 : 63 .
21 الحدائق 10 : 100 .
31 الرياض 4 : 65 .
41 الجواهر 11 : 290 .
51 منهاج الصالحين 1 : 187 ، الفصل الثالث عشر في صلاة الجمعة ، التاسع .
1 تحرير الوسيلة 1 : 213 ، كتاب الصلاة ، القول في شرائط صلاة الجمعة ، المسألة 14 .
2 الوسائل 7 : 313 ، الباب 6 من أبواب صلاة الجمعة ، الحديث 4 .
3 انظر غاية المراد 1 : 170 .
4 الخلاف 1 : 625 ، المسألة 396 ، وانظر الصفحة 315 ، المسألة 383 .
5 المبسوط 1 : 148 .
6 المعتبر : 206 .
7 المنتهى ( الحجرية ) 1 : 331 .
8 قواعد الأحكام 1 : 37 .
9 مجمع الفائدة والبرهان 2 : 383 - 384 .
1 ذخيرة المعاد : 315 .
11 كشف اللثام 4 : 258 .