الأوّل - العمل على طبق الشائع المستفيض بين الناس وإجراء الأحكام الظاهرية عليه .
وفي هذا النحو ، قامت السيرة على العمل بمقتضى الاستفاضة في موارد أكثر ممّا ذكره الفقهاء ، فإنّ الناس ما زالوا يأخذون الفتوى بشياع الاجتهاد ، ويصلّون بشياع العدالة ، ويجتنبون بشياع الفسق ، وغير ذلك ممّا هو في أيدي الناس .
الثاني - القضاء طبقا لما هو الشائع والمستفيض بين الناس . ففي هذه الحالة : إن أفادت الاستفاضة علما فيجوز القضاء طبقه ، وإن لم تفد فالأولى الاقتصار على السبعة ، وهي : النسب ، والموت ، والملك المطلق ، والنكاح ، والوقف ، والعتق والولاء ، بل الخمسة الأول من السبعة ، بل الثلاثة الأول منها ، بل الأوّل خاصّة ، وهو النسب ؛ لأنّه المتّفق عليه بين الأصحاب .
الثالث - الشهادة طبقا لما هو مستفيض بين الناس ، فإن أفادت الاستفاضة هنا علما ، جازت الشهادة طبقها ، وإن لم تفد فلا تجوز « 1 » .
مظانّ البحث :
أوّلا - الفقه :
1 - كتاب الصوم : ثبوت الهلال .
2 - كتاب القضاء : ثبوت ولاية القاضي .
3 - كتاب الشهادات : جواز الشهادة استنادا
إلى الاستفاضة .
ثانيا - الأصول :
حجّيّة خبر الواحد .
ثالثا - الدراية وعلم الحديث :
أقسام خبر الواحد .
استفتاء
راجع : إفتاء ، فتوى .
استفتاح
راجع : افتتاح .
استفصال
راجع : الملحق الأصولي .
استقالة
لغة :
طلب الإقالة .
راجع : إقالة .
هامش
( 1 ) الجواهر 41 : 135 .