سواء كانت الولاية ولاية الحكم والقضاء « 1 » ، أو ولاية الأب والجدّ « 2 » ، أو ولاية القيمومة والوصاية « 3 » ، أو ولاية الوقف « 4 » ونحوها .
2 - عدم جواز نكاح الكافر للمسلمة ، ابتداء واستدامة « 5 » .
3 - عدم جواز إرث الكافر من المسلم وجواز عكسه « 6 » .
4 - عدم ثبوت حقّ الحضانة للامّ إذا كانت كافرة وولدها مسلم تبعا لأبيه أو جدّه « 7 » .
وموارد أخرى تقدّمت الإشارة إلى بعضها في « ما يشترط في صحّته الإسلام » تحت عنوان « إسلام » ، وذكرها كلّ من صاحب العناوين وصاحب القواعد الفقهيّة كما تقدّم .
.
حكومة القاعدة على أدلّة الأحكام « 1 » :
إذا تمّت القاعدة سندا ودلالة فتكون حاكمة على أدلّة سائر الأحكام ، قال السيّد البجنوردي :
« . . . فعلى فرض ثبوت هذه القاعدة بتلك الأدلّة المذكورة تكون حاكمة على العمومات الأوّليّة وإطلاقاتها . فقوله تعالى :
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
« 2 » - أو سائر آيات الإرث مثلا - عامّ يشمل الوارث الكافر والمسلم ، وهذه القاعدة حاكمة على تلك العمومات ؛ لما ذكرنا . . . فتكون نتيجة هذه الحكومة تخصيص الإرث بالوارث المسلم وحرمان الكافر ، وعلى هذا فقس في موارد سائر العمومات والإطلاقات » « 3 » .
مظانّ البحث :
تعرّض الفقهاء للقاعدة في مواطن عديدة ، منها ما تقدّم في ما يشترط في صحّته الإسلام ، ومنها
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 40 : 12 .
( 2 ) انظر : التذكرة ( الحجريّة ) 2 : 599 ، وجامع المقاصد 12 : 107 ، والمسالك 7 : 166 ، والحدائق 23 : 267 ، والجواهر 29 : 206 .
( 3 ) انظر الجواهر 28 : 405 .
( 4 ) في الوقف العامّ الذي للمسلمين أو طائفة خاصّة منهم ، فإنّها حينئذ تكون للحاكم الشرعي ، واعتبار الإسلام فيه واضح .
( 5 ) انظر : المسالك 7 : 365 ، والجواهر 30 : 51 .
( 6 ) انظر : الخلاف 4 : 23 ، المسألة 16 ، والغنية : 328 ، والسرائر 3 : 266 ، والمسالك 13 : 20 ، والجواهر 39 :
15 .
( 7 ) انظر الجواهر 31 : 287 .
1 الحكومة في مصطلح الفقهاء والاصوليّين هي : أن يكون الدليل الحاكم ناظرا إلى الدليل المحكوم ومفسّرا له ، مثل : « إذا شككت فابن على الأكثر » و « لا شكّ لكثير الشكّ » فإنّ الثاني حاكم على الأوّل ، بمعنى أنّه مفسّر للشكّ وأنّه الشكّ الحاصل من غير كثير الشكّ ، فيرفع الحكم - أي البناء على الأكثر - عن بعض أفراد الشكّ وهو الشكّ الحاصل من كثير الشكّ . انظر فرائد الأصول 4 : 13 ، أوّل بحث التعادل والتراجيح .
2 النساء : 11 .
3 القواعد الفقهيّة 1 : 162 .