أنّه لو حصل العلم بالعقم جاز الفسخ لعدم تحقّق الشرط ، وإنّما الكلام في حصول العلم ، فهو لا يحصل بما تقدّم من الأمور التي ذكروها .
كلّ ما ذكر يمكن فرضه بالنسبة إلى كلّ من الزوجين ، كما صرّحوا به .
راجع : تدليس ، عقم ، عيب .
مظانّ البحث :
أمّا الاستيلاد بالمعنى الأوّل فهو يأتي في كتاب النكاح ، في باب التدليس .
وأمّا بالمعنى الثاني فيأتي في كتاب الاستيلاد ، أو امّهات الأولاد ، وفي مواطن متفرّقة من الفقه .
أسر
انظر : أسارى .
إسراج
لغة :
إيقاد السراج وهو المصباح « 1 » .
راجع : إسراف / الإسراف في الإسراج .
.
إسرار
لغة :
مصدر أسرّ ، يقال : أسررت الشيء ، أي كتمته وأخفيته « 1 » .
اصطلاحا :
يأتي بمعان يجمعها الإخفاء والكتمان ، مثل :
1 - الإسرار في أقوال الصلاة وأذكارها ، وأطلقوا عليه : الإخفات والإخفاء أيضا .
والإسرار بهذا المعنى يقابل الإجهار .
وللفقهاء كلام في تعريف الإسرار ( الإخفات ) والإجهار سوف نتعرّض له في عنوان « جهر » إن شاء اللّه تعالى ، لكن نقول إجمالا :
أ - الجهر هو أن يسمعه القريب الصحيح السمع إذا استمع . وهذا أقلّ الجهر .
ب - الإسرار هو أن يسمع نفسه إن كان يسمع .
كذا قال المحقّق في الشرائع « 2 » ، ونقل صاحب
هامش
( 1 ) لسان العرب : « سرج » .
1 انظر : ترتيب كتاب العين ، ومعجم مقاييس اللغة ، ولسان العرب ، والمصباح المنير ، والقاموس المحيط :
« سرر » .
2 شرائع الإسلام 1 : 82 .