لجهاد العدوّ إذا حثّهم على النفر ودعاهم إليه « 1 » .
ويقال للنافرين لحرب أو غيرها : نفير ؛ تسمية بالمصدر « 2 » .
وأصل النفر : التباعد « 3 » .
اصطلاحا :
يستعمله الفقهاء في المعنى اللغوي نفسه .
الأحكام :
يتعرّض الفقهاء لأحكام الاستنفار - بصورة عامّة - في بحث الجهاد ؛ حيث يتكلّمون عن وجوب إجابة الإمام لو استنفر الناس للجهاد أو الدفاع أو لقتال البغاة ونحو ذلك .
ويتكلّمون أيضا عن نوع الوجوب ، هل هو كفائي أو عيني ؟ وهل يحتاج إلى إذن الأبوين والغريم - مع استنفار الإمام عليه السّلام - أو لا ؟
وسوف نتعرّض لذلك كلّه في العناوين :
« جهاد » ، « دفاع » ، « بغي » ونحوها إن شاء اللّه تعالى .
ويراجع باقي ما يرتبط بالاستنفار ، كالنفر للتفقّه والنفر من منى في الحجّ تحت العنوانين : « نفر » و « حجّ » .
وما يرتبط بآية النفر « 1 » تحت عنوان « آية » في الملحق الأصولي .
استنقاء
لغة :
طلب النقاء ، وهو النظافة « 2 » .
راجع : استنجاء .
استنقاع
لغة :
القرار في الماء لأجل التبريد ، فقولهم : استنقع في الماء : إذا ثبت فيه يتبرّد « 3 » .
اصطلاحا :
المعنى اللغوي نفسه .
الأحكام :
المعروف جواز استنقاع الرجل الصائم في
هامش
( 1 ) النهاية ( لابن الأثير ) ، لسان العرب : « نفر » .
( 2 ) المصباح المنير : « نفر » .
( 3 ) معجم مقاييس اللغة : « نفر » .
1 وهي قوله تعالى :فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ . . . .التوبة : 122 .
2 لسان العرب : « نقا » .
3 لسان العرب : « نقع » .