من الإمام الخميني « 1 » أيضا .
الثاني - تقديم حقّ الرهانة وحقّ الجناية على الكفن :
نسب ذلك إلى الشهيد الأوّل في البيان وحواشيه على القواعد « 2 » ، إلّا أنّ الموجود في البيان هو التفصيل كما سبق .
الثالث - تقديم الكفن على حقّ الرهانة وحقّ الجناية :
هذا لو أمكن بيع العبد الجاني ، وإلّا فلا مال للميّت كي يصرف في الكفن .
يظهر ذلك من السيّد الخوئي « 3 » .
الرابع - تقديم حقّ الرهانة مع عدم التعرّض لحقّ الجناية :
ذهب إليه الشهيد الأوّل في الذكرى « 4 » .
الخامس - تقديم الكفن على حقّ الرهانة مع عدم التعرّض لحقّ الجناية :
ذهب إليه السيّد العاملي في المدارك « 5 » .
السادس - التردّد في التقديم بصورة مطلقة :
وهو يظهر من الفاضل الإصفهاني « 6 » ، والسيّد الطباطبائي « 1 » ، والسيّد اليزدي « 2 » .
ثانيا - مؤونة تكفين الميّت وتجهيزه :
من المتسالم عليه أنّ مؤونة تكفين الميّت وتجهيزه تخرج من أصل تركة الميّت لا من ثلثه ، لكن ينبغي أن يكتفى بالواجب ، وأمّا الزائد فيتوقّف على رضا الورثة الكبار ، فيخرج من سهمهم .
ويظهر من بعضهم جواز إخراجه من الأصل إذا كان عدمه موجبا لإهانة الميّت وهتكه « 3 » ، وإذا كان قد أوصى بالزائد فيخرج من ثلث المال كسائر وصاياه .
راجع : تجهيز ، تكفين ، ميّت .
ثالثا - الدين :
لا إشكال في أنّ الدين مقدّم على الوصيّة والحبوة والإرث ، ومؤخّر عن تجهيز الميّت ، سواء كان حقا للناس أو حقا للّه ، كالمال الذي تعلّقت به الزكاة والخمس ، إلّا أنّهم اختلفوا في أنّه لو وجد الدائن عين ماله في تركة الميّت فهل له أخذها ، أو يشترك مع سائر الغرماء ؟ فيه قولان :
هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة 1 : 66 ، كتاب الطهارة ، أحكام الأموات ، تكفين الميّت ، المسألة 4 .
( 2 ) نسبه إليه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 460 .
( 3 ) التنقيح 8 : 405 .
( 4 ) الذكرى : 50 .
( 5 ) المدارك 2 : 119 .
( 6 ) كشف اللثام 1 : 122 .
1 الرياض 2 : 244 .
2 العروة : فصل تكفين الميّت ، المسألة 21 .
3 انظر العروة : فصل تكفين الميّت ، المسألة 19 و 20 ، والمستمسك 4 : 173 - 175 ، والتنقيح 8 : 402 - 404 ، وتحرير الوسيلة 1 : 66 ، كتاب الطهارة ، أحكام الأموات ، فصل تكفين الميّت ، المسألة 4 .