صدق الاستطاعة مع وجود مال عند مديون مماطل فيما إذا أمكن تخليصه ولو بظالم .
4 - كتاب الجهاد :
استعانة المسلمين بالكفّار .
5 - كتاب المتاجر :
حرمة الاستعانة بالسحر والكهانة والشعبذة ونحوها .
6 - كتاب القضاء :
وجوب الرجوع إلى حاكم العدل وعدم جواز الرجوع إلى حاكم الجور إلّا في صورة توقّف إنقاذ الحقّ عليه .
استعطاء
[ المعنى ]
لغة :
طلب العطاء والعطيّة ، وهما اسم لما يعطى ، واستعطى الناس بكفّه وفي كفّه : سألهم « 1 » .
اصطلاحا :
لم يرد بهذا العنوان أو بعنوان « المستعطي » في كلمات الفقهاء إلّا نادرا ، نعم ورد بعنوان « السائل بكفّه » ، وهو الذي يباشر السؤال والأخذ بنفسه « 1 » ، أو الذي يدور على الأبواب ، وعلى الناس في سؤال الشيء اليسير من الخبز ونحوه « 2 » .
ومن المعلوم أنّ الاستعطاء أعمّ من ذلك .
الأحكام :
أوّلا - ورد النهي الشديد عن السؤال وإظهار الحاجة بصورة عامّة ، فمن جملة ذلك :
1 - ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام :
اتّبعوا قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله ؛ فإنّه قال : من فتح على نفسه باب مسألة فتح اللّه عليه باب فقر » « 3 » .
2 - ما رواه محمّد بن مسلم - أيضا - عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « قال أبو جعفر عليه السّلام : يا محمّد ، لو يعلم السائل ما في المسألة ما سأل أحد أحدا ، ولو يعلم المعطي ما في العطيّة ما ردّ أحد أحدا ، ثمّ قال :
يا محمّد ، إنّه من سأل وهو بظهر غنى لقي اللّه مخموشا وجهه يوم القيامة » « 4 » .
3 - ما رواه هارون بن خارجة عن أبي
هامش
( 1 ) لسان العرب : « عطا » .
1 المسالك ( الحجرية ) 2 : 406 .
2 الجواهر 41 : 82 .
3 الوسائل 9 : 437 ، الباب 31 من أبواب الصدقة ، الحديث 3 .
4 الوسائل 9 : 437 ، الباب 31 من أبواب الصدقة ، الحديث 4 .