1 - إنّه يوم أو يومان . نسبه المحقّق الحلّي إلى المشايخ الثلاثة : ابن بابويه ، والمفيد ، والطوسي « 1 » ، واختاره العلّامة في بعض كتبه « 2 » .
2 - إنّه ثلاثة أيام ، وهو موجود في كلام ابن بابويه في المقنع « 3 » .
3 - إنّه من انتهاء العادة إلى إكمال عشرة أيام ، وهو المنسوب إلى السيّد المرتضى « 4 » ، واختاره صاحب الجواهر « 5 » ، ويظهر من المحقّق الأردبيلي « 6 » .
4 - التخيير بين اليوم واليومين والثلاثة ، اختاره ابن إدريس « 7 » ، وهو الظاهر من الشهيد الأوّل في الذكرى « 8 » ، والشهيد الثاني في روض الجنان « 9 » ، والمحقّق الكركي « 1 » ، واختاره صاحب المدارك « 11 » ، وصاحب الذخيرة « 21 » ، وصاحب الحدائق « 1 » ، والسيّد اليزدي « 2 » .
وبعض هؤلاء جعل التخيير بين الأمور المتقدّمة وإكمال عشرة أيام .
5 - إحالة الأمر على المرأة نفسها ، فهي أعرف بنفسها وبمزاجها ، فتجتهد لتعرف مدى ما تحتاجه من المدّة إلى الاستظهار ، هل هو يوم أو يومان أو ثلاثة أو أكثر ، والترديد في الروايات محمول على هذا ، وهو ليس من التخيير في شيء .
اختار هذا الرأي العلّامة في المنتهى « 3 » ، ويظهر من السيّد الحكيم « 4 » ، ولعلّه يمكن حمل كلام الشيخ المفيد في المقنعة - حيث قال : « فلتترك الصلاة حتّى تنقى » « 5 » - على هذا ، وكذا كلام الشيخ الطوسي في الجمل : « تصبر حتّى تنقى » « 6 » .
6 - يجب عليها الاستظهار بيوم واحد ، وبعد ذلك فهي مخيّرة بين الاستظهار بيوم ، أو يومين ، أو ثلاثة أيام ، أو إلى آخر العشرة أيام ، وعدم الاستظهار أصلا .
هامش
( 1 ) انظر المعتبر : 57 ، وهو موجود في كلام الشيخ في النهاية : 24 .
( 2 ) التذكرة 1 : 277 .
( 3 ) المقنع : 16 ، قاله بالنسبة إلى استظهار النفساء .
( 4 ) المعتبر : 57 .
( 5 ) الجواهر 3 : 195 - 196 ، 198 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 149 .
( 7 ) السرائر 1 : 149 .
( 8 ) الذكرى : 29 .
( 9 ) روض الجنان : 73 .
1 جامع المقاصد 1 : 332 .
( 11 ) المدارك 1 : 335 .
21 الذخيرة : 70 .
1 الحدائق 3 : 222 - 223 .
2 العروة الوثقى : كتاب الطهارة ، فصل في الحيض ، المسألة 23 .
3 المنتهى 1 : 331 .
4 المستمسك 1 : 270 - 271 .
5 المفنعة : 55 .
6 الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 163