عقيل « 1 » ، وابن الجنيد « 2 » ، والسيّد المرتضى « 3 » ، وابن إدريس « 4 » ، والمحقّق « 5 » ، والعلّامة « 6 » ، وولده « 7 » ، والشهيدان « 8 » ، والمحقّق الأردبيلي « 9 » ، وصاحب المدارك « 10 » ، والمحقّق السبزواري « 11 » ، والفاضل الإصفهاني « 12 » ، وصاحب الحدائق « 13 » ، وصاحب الجواهر « 14 » .
[ التنبيه ] الثامن - إذا لم يكن للإنسان مال يحجّ به ، وكان له دين على شخص
، فهل يجب اقتضاؤه والحجّ به ، أو لا ؟
للمسألة صور يختلف الحكم فيها ، للاختلاف في صدق الاستطاعة فيها ، وتوضيح ذلك هو :
أنّ وجوب الحجّ مشروط بالاستطاعة ، فمتى تحقّقت وجب الحجّ ، ومتى لم تتحقّق لم يجب كما لم يجب تحصيلها أيضا ؛ لأنّ شرط الوجوب لا يجب تحصيله بخلاف شرط الواجب « 1 » .
وصور المسألة هي :
1 - أن يكون الدين حالا ، والمديون باذلا للدين غير مماطل فيه ، ولا إشكال في صدق الاستطاعة في هذه الصورة « 2 » .
2 - أن يكون الدين حالا والمديون جاحدا - وإن كان موسرا - ولم يمكن تخليصه بوجه .
3 - أن يكون الدين حالا والمديون معسرا وإن كان معترفا .
4 - أن يكون الدين مؤجّلا والمديون غير باذل حتّى مع المطالبة .
ولا إشكال في عدم صدق الاستطاعة في هذه الصور الثلاث ، ويجمعها عدم القدرة على اقتضاء الدين « 3 » .
هامش
( 1 ) نقله عنهما العلّامة في المختلف 4 : 6 .
( 2 ) نقله عنهما العلّامة في المختلف 4 : 6 .
( 3 ) الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 243 ، المسألة 136 ، وانظر جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 62 ، فهو لم يتعرّض لهذا الشرط ضمن الشروط التي ذكرها .
( 4 ) السرائر 1 : 508 .
( 5 ) المعتبر : 329 .
( 6 ) المختلف 4 : 6 ، وانظر القواعد ( الحجرية ) 1 : 75 ، والتذكرة ( الحجرية ) 1 : 302 .
( 7 ) يضاح الفوائد 1 : 269 .
( 8 ) الدروس 1 : 315 ، والمسالك 2 : 149 ، وانظر غاية المراد ( للشهيد الأوّل ) وبهامشه حاشية الإرشاد ( للشهيد الثاني ) 1 : 372 .
( 9 ) مجمع الفائدة 6 : 53 .
( 10 ) المدارك 7 : 76 - 77 .
( 11 ) كفاية الأحكام : 56 .
( 12 ) كشف اللثام 1 : 291 .
( 13 ) الحدائق 14 : 126 .
( 14 ) الجواهر 17 : 308 - 309 .
1 انظر : المدارك 7 : 42 ، والمستمسك 10 : 90 .
2 قاله كلّ من تعرّض للمسألة ممّن راجعت كلامه ، انظر المبسوط 1 : 298 ، والشرائع 1 : 226 ، والمنتهى ( الحجرية ) 2 : 653 ، وغيرها .
3 قاله كلّ من تعرّض للمسألة ممّن راجعت كلامه ، انظر المبسوط 1 : 298 ، والشرائع 1 : 226 ، والمنتهى ( الحجرية ) 2 : 653 ، وغيرها .