المدارك « 1 » ، والفاضل الإصفهاني « 2 » ، وصاحب الحدائق « 3 » . ويظهر من المحقّق الثاني - أيضا - اختياره « 4 » .
2 - الشمول لكلّ من يعوله عرفا وإن لم يكن واجب النفقة شرعا ، وممّن ذهب إليه : صاحب الجواهر « 5 » ، والسيّد اليزدي « 6 » ، والسيّد الحكيم « 7 » ، والسيّد الخوئي « 8 » ، والإمام الخميني « 9 » .
[ التنبيه ] السابع - اختلف الفقهاء في اشتراط الاستطاعة بوجود ما يكفيه - له ولعياله عند الرجوع
إلى وطنه - من مال أو تجارة أو صنعة ، أو نحوها على قولين :
1 - القول بالاشتراط ، فلو كان بحيث لو أنفق ماله في الحجّ ، لم يبق له من المال ما يموّن به عياله ، ولم تكن له صنعة ، أو تجارة أو سبب آخر يدرّ عليه الرزق ، لم يكن مستطيعا .
ذهب إلى هذا القول الشيخان « 1 » ، وأبو الصلاح « 2 » ، وابن البرّاج « 3 » ، وابن حمزة « 4 » ، وابن زهرة « 5 » ، وابن سعيد « 6 » ، والسيّد الطباطبائي « 7 » ، والسيّد اليزدي « 8 » ، والسيّد الحكيم « 9 » ، والسيّد الخوئي « 1 » ، والإمام الخميني « 11 » .
هذا ، وقيّد بعض هؤلاء الاشتراط بصورة لزوم الحرج ؛ لأنّ دليل الاشتراط منحصر عنده بقاعدة « نفي الحرج » فلو لم يلزم حرج ومشقّة من الحجّ مع عدم وجود كفاية يرجع إليها لم يشترط وجودها .
2 - القول بعدم الاشتراط ، ذهب إليه ابن أبي
هامش
( 1 ) المدارك 7 : 51 .
( 2 ) كشف اللثام 1 : 291 .
( 3 ) الحدائق 14 : 123 .
( 4 ) جامع المقاصد 3 : 130 ، حيث لم يعلّق على تقييد العلّامة النفقة بالواجبة .
( 5 ) الجواهر 17 : 274 .
( 6 ) العروة الوثقى : كتاب الحجّ ، فصل شرائط الوجوب ، الثالث ، المسألة 57 .
( 7 ) المستمسك 10 : 160 - 161 .
( 8 ) معتمد العروة الوثقى 1 : 200 - 201 .
( 9 ) تحرير الوسيلة 1 : 325 ، كتاب الحجّ ، شرائط وجوب الحجّ ، المسألة 38 .
1 انظر : المقنعة : 384 . والمبسوط 1 : 297 . والخلاف 2 : 245 .
2 الكافي في الفقه : 192 .
3 شرح جمل العلم والعمل : 205 .
4 الوسيلة : 155 .
5 الغنية : 153 .
6 الجامع للشرائع : 173 .
7 الرياض 6 : 56 - 57 .
8 العروة الوثقى : كتاب الحجّ ، فصل شرائط الوجوب ، الثالث ، المسألة 58 .
9 المستمسك 10 : 162 - 163 .
1 معتمد العروة الوثقى 1 : 201 - 203 .
11 تحرير الوسيلة 1 : 325 ، كتاب الحجّ ، شرائط وجوب الحجّ ، المسألة 39 .