الأحكام :
تكرّر عنوان « الاسترداد » بلفظه أو بمعناه - كاسترجاع ونحوه - في مواطن عديدة يرجع إليها لمعرفة تفاصيل الأحكام ، وإنّما نشير إلى أهمّ المواطن التي تعرّضوا له فيها :
1 - فساد العقد .
2 - فسخ العقد أو إقالته .
3 - عدم إجازة المالك الأصلي في البيع الفضولي .
ففي هذه الموارد يستردّ الطرفان العوضين ، فالبائع يستردّ المثمن ، والمشتري الثمن .
4 - انتهاء مدّة الإجارة .
5 - في موارد الأمانات العامّة ، كالعارية والوديعة واللقطة ونحوها .
6 - في موارد الغصب وما يماثله .
7 - في الهبة إذا لم تكن لازمة بأن كانت معوّضة أو لذي رحم .
8 - في ما إذا كان الميّت مديونا ، وكان عين المال موجودا وكذا المفلّس ، لكن على كلام فيهما تقدّمت الإشارة إليه في عنوان « إرث » فراجع .
ففي هذه الموارد ونحوها يستردّ صاحب العين عين ماله ، فيستردّ المؤجر العين المستأجرة ، والمعير أو المودع العين المستعارة أو المستودعة ، وكذا في سائر الموارد .
ثمّ إنّ الاسترداد قد يتعلّق بالمال وقد يتعلّق بالحقّ ، كما في البيع إذا كان العوضان أو أحدهما حقّا وقلنا بإمكانه ، فلو فسخ البيع أو وقع فاسدا ، فيستردّ العوضان .
كما أنّ الاسترداد قد يتحقّق بردّ العين إن كانت ، وإن لم تكن فبمثلها لو كانت مثليّة كالكتاب ، أو قيمتها إذا كانت قيميّة كالخاتم .
استرسال
[ المعنى ]
لغة :
ورد الاسترسال في اللغة على عدّة معان أهمّها :
1 - الاستئناس والطمأنينة والانبساط والثقة بالطرف الآخر ، فيقال : استرسل إليه ، أي : انبسط واستأنس به .
2 - سبط الشعر وتدلّيه ونزوله ، فيقال :
استرسل الشعر ، أي : صار سبطا وتدلّى ونزل ، والسبط غير المجعّد والمعقّد .
3 - طلب الإرسال ، والإرسال : الإطلاق والإهمال والتسليط « 1 » .
اصطلاحا :
ورد الاسترسال في كلمات الفقهاء بالمعاني الثلاثة كما سيتبيّن ذلك .
هامش
( 1 ) انظر : لسان العرب ومحيط المحيط : « رسل » .