الميل إليه « 1 » .
الثاني - أنّها تستأنف الطهارة والصلاة .
ويظهر هذا القول من ابن إدريس « 2 » ، والشهيد الأوّل في الدروس « 3 » ، والشهيد الثاني في الروض « 4 » ، وصاحب الجواهر « 5 » ، والشيخ الأنصاري « 6 » ، والسيّد اليزدي « 7 » ، والسيّد الحكيم « 8 » والسيّد الخوئي « 9 » والإمام الخميني « 1 » .
ج - انقطاع الدم للبرء بعد الصلاة :
وفيه قولان أيضا :
الأوّل - لا تجب إعادة الصلاة .
قوّاه صاحب الجواهر « 1 » ، والشيخ الأنصاري « 2 » ، واختاره السيّد الخوئي في التنقيح « 3 » ، والإمام الخميني « 4 » .
الثاني - تجب إعادة الصلاة .
اختاره السيّد اليزدي « 5 » ، والسيّد الحكيم « 6 » ، والسيّد الخوئي في المنهاج « 7 » .
د - انقطاع الدم للبرء بعد الطهارة وقبل الصلاة :
وفيه قولان أيضا :
الأوّل - استئناف الطهارة : نسب ذلك إلى المشهور « 8 » .
الثاني - عدم استئناف الطهارة : ذهب إليه يحيى بن سعيد الحلّي لكنّه قيّده بما إذا فرغت من
هامش
( 1 ) انظر المعتبر : 28 .
( 2 ) السرائر 1 : 152 - 153 .
( 3 ) الدروس 1 : 99 .
( 4 ) روض الجنان : 86 .
( 5 ) الجواهر 3 : 336 .
( 6 ) الطهارة ( للشيخ الأنصاري ) : 254 ، المقصد الثالث في الاستحاضة .
( 7 ) العروة الوثقى : كتاب الطهارة ، فصل في الاستحاضة ، المسألة 14 .
( 8 ) المستمسك 3 : 414 - 415 ، وانظر منهاج الصالحين 1 :
94 ، كتاب الطهارة ، المقصد الثالث في الاستحاضة ، المسألة 32 .
( 9 ) التنقيح 7 : 154 ، وانظر منهاج الصالحين 1 : 66 ، كتاب الطهارة ، المقصد الثالث في الاستحاضة ، المسألة 244 .
1 تحرير الوسيلة 1 : 53 ، كتاب الطهارة ، فصل في الاستحاضة ، المسألة 7 .
1 الجواهر 3 : 332 .
2 الطهارة ( للشيخ الأنصاري ) : 254 ، المقصد الثالث في الاستحاضة ، التنبيه الثاني .
3 التنقيح 7 : 155 .
4 تحرير الوسيلة 1 : 53 ، كتاب الطهارة ، فصل في الاستحاضة ، المسألة 7 .
5 العروة الوثقى : كتاب الطهارة ، فصل في الاستحاضة ، المسألة 14 .
6 المستمسك 3 : 414 - 416 ، وانظر منهاج الصالحين 1 : 94 ، كتاب الطهارة ، المقصد الثالث في الاستحاضة ، المسألة 32 .
7 منهاج الصالحين 1 : 66 ، كتاب الطهارة ، المقصد الثالث في الاستحاضة ، المسألة 244 .
8 انظر المستمسك 3 : 415 - 416 .