ذهب إليه سلّار « 1 » .
5 - عدم توقّف جواز الوطء على أمر فيجوز الوطء بدون فعل شيء ، لكن على كراهية .
ذهب إليه القاضي « 2 » ، والمحقّق في المعتبر « 3 » ، والعلّامة « 4 » ، والشهيد الأوّل « 5 » ، والسيّد الخوئي « 6 » ، واستظهره صاحب المدارك « 7 » ، وقوّاه المحقّق الثاني « 8 » وصاحب الجواهر « 9 » والسيّد الحكيم « 1 » - إلّا أنّه اختار في كتاب فتواه وجوب الغسل احتياطا - ولم يستبعده المحقّق الأردبيلي « 11 » ، واستقربه المحقّق السبزواري « 21 » .
وقيّد المحقّق الكراهة بالمغلّظة ، ولم يتعرّض لأصل الكراهة بعضهم .
ثالثا - حكم دخول المسجدين والمكث في سائر المساجد :
اختلف الفقهاء في جواز دخول ( أو اجتياز ) المستحاضة المسجدين والمكث في سائر المساجد قبل الاغتسال على قولين .
وظاهر كلامهم أنّ الاختلاف إنّما هو في المتوسّطة والكثيرة لا القليلة ، فإنّها يجوز لها الدخول مطلقا « 1 » .
ومهما يكن فالقولان هما :
1 - القول بالجواز : يظهر ذلك من الشيخ في النهاية « 2 » ، والشهيد في الروض « 3 » ، والمحقّق الأردبيلي « 4 » ، وصاحب المدارك « 5 » ، والمحقّق السبزواري « 6 » ، والسيّد الطباطبائي « 7 » ، والسيّد الحكيم « 8 » ، والسيّد الخوئي « 9 » ، والإمام الخميني « 1 »
هامش
( 1 ) المراسم : 45 .
( 2 ) المهذّب 1 : 38 .
( 3 ) المعتبر : 66 .
( 4 ) التذكرة 1 : 291 ، والمنتهى 2 : 418 .
( 5 ) انظر : الدروس 1 : 99 ، والبيان : 66 .
( 6 ) التنقيح 7 : 176 ، وقال باستحباب الغسل في منهاج الصالحين 1 : 68 ، كتاب الطهارة ، المقصد الثالث في الاستحاضة ، المسألة 252 .
( 7 ) المدارك 2 : 37 .
( 8 ) جامع المقاصد 1 : 343 - 344 .
( 9 ) الجواهر 3 : 356 - 361 .
1 المستمسك 3 : 425 ، وانظر منهاج الصالحين 1 : 97 ، كتاب الطهارة ، المقصد الثالث في الاستحاضة ، المسألة 40 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 164 .
21 الذخيرة : 76 .
1 انظر المستمسك 3 : 422 ، ولاحظ أيضا عبارة السيّد اليزدي في المسألة 18 .
2 النهاية : 29 .
3 روض الجنان : 85 .
4 مجمع الفائدة 1 : 164 .
5 المدارك 2 : 37 .
6 الذخيرة : 76 .
7 الرياض 2 : 120 .
8 المستمسك 3 : 423 .
9 التنقيح 7 : 178 .
1 تحرير الوسيلة 1 : 53 ، كتاب الطهارة ، فصل في الاستحاضة ، المسألة 8 .