مظانّ البحث :
كتاب الطهارة :
1 - التخلّي .
2 - الغسل .
كتاب الصلاة : لباس المصلّي .
كتاب النكاح : آداب الخلوة بالزوجة ( آداب النكاح )
كتاب الحدود : الإقرار بالزنا ونحوه .
وموارد أخرى متفرّقة .
استثفار
[ المعنى ]
لغة :
مأخوذ من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها ، وهو : أن يدخل الإنسان إزاره بين فخذيه ملويّا ثمّ يخرجه ، واستثفر الرجل بثوبه إذا ردّ طرفه بين رجليه إلى حجزته ، واستثفر الكلب إذا أدخل ذنبه بين فخذيه حتّى يلزقه ببطنه « 1 » .
اصطلاحا :
هو ما تفعله المستحاضة للمنع عن تلوّث ثيابها بالدم . قال الشهيد الثاني في تفسير الاستثفار :
« والمراد به - هنا - : التلجّم بأن تشدّ على وسطها خرقة كالتكّة ، وتأخذ خرقة أخرى وتعقد أحد طرفيها بالأولى من قدّام وتدخلها بين فخذيها ، وتعقد الطرف الآخر من خلفها بالأولى ، كلّ ذلك بعد غسل الفرج وحشوه قطنا قبل الوضوء » « 1 » .
الأحكام :
ذكر الفقهاء أنّه يجب على المستحاضة الاستظهار في منع خروج الدم منها بحسب الإمكان - كما إذا لم تتضرّر - بحبسه بحشو الفرج بقطن أو غيره بعد غسله ، فإنّ انحبس فهو وإلّا فبالتلجّم والاستثفار « 2 » .
وورد في أكثر من رواية الأمر بالاستثفار « 3 » .
انظر : « استحاضة » ، « استذفار » ، « استظهار » .
مظانّ البحث :
كتاب الطهارة : الاستحاضة .
هامش
( 1 ) انظر : لسان العرب ، والصحاح ، والنهاية ( لابن الأثير ) :
« ثفر » .
1 روض الجنان : 88 .
2 انظر المصدر السابق والذكرى : 32 ، والمدارك 2 :
42 ، والحدائق 3 : 305 ، والجواهر 3 : 348 ، والعروة :
كتاب الطهارة ، فصل الاستحاضة ، المسألة 9 .
3 انظر الوسائل 2 : 371 ، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة .