نفى العلّامة - كما نسب إليه « 1 » - والمحقّق « 2 » والشهيد « 3 » الثانيان ذلك ، وعلّله المحقّق : بأنّ إطلاق المسجد عليها مجاز باعتبار ثبوت مقصود المسجد لها ، وهو إعدادها للصلاة ، وعلّله الشهيد : بأنّ شرط المسجد أن يكون موقوفا ، والوقف شرطه التأبيد ، والإجارة ينافيها التأبيد .
وظاهر كلّ من السيّد العاملي « 4 » وصاحب الجواهر « 5 » موافقتهما لذلك .
هذا ، واستظهر المحقّق الأردبيلي ثبوت أحكام المسجد ؛ لعدم ثبوت اشتراط الوقفية في أصل المسجد ، وإن كان ظاهر العبارات ذلك « 6 » .
وفصّل السيّد اليزدي بين ما إذا كان الاستئجار لمجرّد الصلاة ، فالأقوى عدم ترتّب آثار المسجدية ، وبين ما إذا كان بعنوان المسجدية وكانت المدّة طويلة - كمئة سنة أو أزيد - ، فلا يبعد ترتّب آثار المسجدية « 7 » .
وارتضى السيّد الخوئي هذا التفصيل لو صحّت الإجارة ، وعندئذ لا فرق بين المدّة القصيرة والطويلة ، لكنّ الإشكال في صحّتها ؛ لأنّ المسجدية تساوي تحرير الأرض للّه ، وهذا شيء يعتبر فيه الدوام والاستمرار ، والإجارة تنافيه « 1 » .
ويظهر ذلك من السيّد الحكيم أيضا « 2 » .
3 - لا يجوز - على المشهور « 3 » - إجارة الأرض للزرع وجعل العوض ما يحصل منها ؛ لورود النهي عنه ، وعلّل في بعضها بأنّه غير مضمون ، فإنّه قد لا تنتج الأرض شيئا ، بخلاف الذهب والفضّة ؛ فإنّهما مضمونان « 4 » .
وكلام المحقّق في المختصر والعلّامة في التبصرة يشعر بالجواز على كراهة ، فقد قال الأوّل : « وتكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير » « 5 » ، وقال الثاني : « ويكره إجارة الأرض بالحنطة والشعير » « 6 » ، ونسب إلى العلّامة القول بالكراهة في المختلف أيضا ، لكن كلامه ظاهر في المنع ، قال :
« ويجوز أن يستأجر الأرض بالحنطة ويزرعها حنطة على الأشهر ، لا ممّا يخرج منها . . . » « 7 » .
هامش
( 1 ) نسبه إليه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 7 : 241 .
( 2 ) جامع المقاصد 7 : 243 .
( 3 ) المسالك 5 : 211 - 212 .
( 4 ) مفتاح الكرامة 7 : 241 .
( 5 ) الجواهر 27 : 301 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان 10 : 21 - 22 .
( 7 ) العروة الوثقى : كتاب الإجارة ، الفصل 6 ، المسألة 2 .
1 مستند العروة ( الإجارة ) : 340 - 343 .
2 المستمسك 12 : 119 .
3 انظر : مفتاح الكرامة 7 : 302 - 303 .
4 الوسائل 19 : 54 ، الباب 16 من أبواب المزارعة ، الحديث 2 .
5 المختصر النافع : 148 ( المزارعة ) .
6 تبصرة المتعلّمين : 135 ( المزارعة ) .
7 المختلف ( الحجريّة ) : 470 .