لقوله تعالى :
وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ
« 1 » .
وبين هذا وبين وجوب الوتر عموم وخصوص مطلق « 2 » .
الرابع عشر - تحريم الصدقة الواجبة عليه :
وهي الزكاة الواجبة ؛ للنصوص المتواترة التي منها قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم :
« إنّا أهل بيت لا تحلّ لنا الصدقة » « 3 » .
وفرقه مع غيره من بني هاشم هو :
أنّ الزكاة تحرم عليه مطلقا سواء كان من غير الهاشمي أو من الهاشمي ، وأمّا بالنسبة إلى بني هاشم فالمحرم عليهم هو الصدقة الواجبة من غير بني هاشم أمّا منهم فلا ، قيل : إنّ هذه الخصوصية يشترك فيها معه الأئمة عليهم السلام « 4 » .
الخامس عشر - تحريم خائنة الأعين عليه :
وهي الغمز بها بمعنى الإيماء بها إلى مباح من ضرب وقتل على خلاف ما تشعر به الحال ، وقد ورد عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين » « 1 » .
أمّا بالنسبة إلى غيره فيحرم إذا كان في محرّم خاصّة ، كضرب أو قتل محرم « 2 » .
السادس عشر - إباحة صوم الوصال له :
وهو عبارة عن الجمع بين الليل والنهار في الإمساك بالنيّة عن تروك الصوم ، أو تأخير عشائه إلى سحوره بالنية .
وهذا الصوم محرّم على أمته صلّى اللّه عليه وآله وسلم لكنه أبيح له « 3 » .
السابع عشر - وجوب إنكار المنكر إذا رآه .
الثامن عشر - وجوب مشاورة أصحابه في الأمر :
لقوله تعالى :
وَشاوِرْهُمْ فِي
هامش
( 1 ) الإسراء : 79 .
( 2 ) الجواهر 29 : 126 .
( 3 ) الوسائل 6 : 1187 الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 6 .
( 4 ) الجواهر 29 : 126 .
1 سنن أبي داود 2 : 41 ، ( الباب 92 من الجهاد ) .
2 الجواهر 29 : 127 ، الحدائق 23 : 106 .
3 الجواهر 29 : 128 ، الحدائق 23 : 107 .