أربع :
أوّلا - مقدّمات الإحرام
والمقصود بها الأمور المندوبة التي يستحب الإتيان بها قبيل الإحرام وهي على النحو التالي :
الف - توفير الشعر :
المشهور « 1 » بين الأصحاب استحباب توفير شعر الرأس - إذا أراد التمتع - من أوّل ذي القعدة ، ويتأكد عند هلال ذي الحجة ، ولكن قال الشيخ في النهاية : « فإذا أراد الإنسان أن يحج متمتعا فعليه أن يوفّر شعر رأسه ولحيته من أوّل ذي القعدة ، وهو لا يمسّ شيئا منها » « 2 » ، وظاهره الوجوب ، ونحوه قال في الاستبصار « 3 » . وقال الشيخ المفيد في المقنعة : « إذا أراد الحج فليوفّر شعر رأسه في مستهل ذي القعدة ، فإن حلقه كان عليه دم يهريقه » « 4 » .
وهناك روايات تنهى عن أخذ الشعر في ذي القعدة ، والأمر بإعفائه ، حملها المشهور على استحباب التوفير لا وجوبه « 1 » .
ب - تنظيف الجسد :
يستحب تنظيف الجسد وقصّ الأظفار والأخذ من الشارب وطلي الجسد والإبطين .
ولا خلاف في استحباب ذلك نصّا وفتوى ، كما قيل « 2 » .
ج - الغسل للإحرام :
والقول باستحبابه مشهور « 3 » بل قال في المنتهى : « لا نعرف فيه خلافا » « 4 » ، ووردت في ذلك روايات مستفيضة أو متواترة ، ومع ذلك فقد نقل في المختلف « 5 » عن ابن أبي عقيل القول بوجوبه .
ولو أحرم بغير غسل أو صلاة تدارك ما تركه وأعاد الإحرام استحبابا على المشهور « 6 » .
هامش
( 1 ) الجواهر 18 : 170 .
( 2 ) النهاية : 206 .
( 3 ) الاستبصار 2 : 160 .
( 4 ) المقنعة : 391 .
1 الحدائق 15 : 1 .
2 الحدائق 15 : 9 ، الجواهر 18 : 175 .
3 الحدائق 15 : 9 ، الجواهر 18 : 178 .
4 المنتهى 2 : 972 .
5 المختلف : 264 .
6 الحدائق 15 : 18 ، الجواهر 18 : 185 .