ذهب إلى ذلك العلّامة في المختلف « 1 » .
الثاني - أنّه النيّة والتلبية ، ولا مدخل للتجرّد ولبس الثوبين منه .
قاله ابن إدريس « 2 » .
الثالث - أنّه أمر بسيط وهو النية فقط .
اختاره الشيخ في المبسوط « 3 » .
الرابع - أنّه توطين النفس على ترك المنهيّات المعهودة إلى أن يأتي بالمناسك ، والتلبية هي الرابطة لذلك التوطين ، نسبتها إليه كنسبة التحريمة إلى الصلاة .
قال ذلك الشهيد في المسالك « 4 » .
الخامس - أنّه إيقاع التلبية المقارنة لنية الحجّ أو العمرة .
السادس - أنّه لبس الثوبين وإيقاع التلبية المقارنين لنية الحج أو العمرة .
ذكرهما في الجواهر « 5 » .
السابع - إنّه صفة اعتبارية تحصل بأحد السببين : إمّا الالتزام بترك المحرّمات ، أو نية ترك المحرّمات ، لا أنّه نفس ترك المحرّمات ، ولا أنّه نفس نية ترك المحرّمات ، فإنّ الأوّل خلاف الإجماع ، والثاني غير معقول .
قال ذلك السيد الحكيم في المستمسك « 1 » .
الثامن - أنّ الإحرام عبارة عن التلبية الموجبة للإحرام والدخول في الحرمة أو عمّا يترتّب على التلبية ، فالإحرام اسم للسبب أو للمسبب ، فهو نظير الأفعال التوليدية المترتّبة على عناوين خاصة كالطهارة المترتّبة على الوضوء أو الغسل ، ولذا قد يؤمر بالغسل ، وقد يؤمر بالطهارة . . . وهكذا المقام ، فإنّه قد امر في الروايات تارة بالإحرام ، وأخرى بالتلبية فهما في الحقيقة شيء واحد .
ذهب إلى ذلك السيد الخوئي في المعتمد « 2 » .
الأحكام :
يتم البحث عن الإحرام في مراحل
هامش
( 1 ) المختلف : 263 .
( 2 ) السرائر 1 : 527 .
( 3 ) المبسوط 1 : 316 .
( 4 ) المسالك 1 : 105 .
( 5 ) الجواهر 18 : 197 - 199 .
1 المستمسك 11 : 359 - 360 .
2 المعتمد 3 : 332 .