كون مبناه في ذلك الرجوع إلى الاحتياط .
ب - الفتوى بالاحتياط : ويتحقّق ذلك فيما إذا استفاد الفقيه لزوم الاحتياط من الأدلّة كموارد الشبهة المحصورة مثلا .
والفرق بينهما هو إمكان الرجوع إلى مجتهد آخر في الأوّل دون الثاني ؛ لأنّه إفتاء في الواقع .
2 - الاحتياط الاستحبابي : وهو الاحتياط الذي لا يلزم مراعاته .
ويمكن التمييز بين الأنواع المتقدّمة في التعبير ، فإنّ الاحتياط الوجوبي يعبّر عنه غالبا بتعابير أمثال : يجب كذا على الأحوط أو احتياطا ونحو ذلك ، ويعبّر عن الفتوى بالاحتياط بأمثال : يجب الاحتياط في كذا ( الثوبين المشتبهين مثلا ) .
وأمّا الاحتياط الاستحبابي فيكون مسبوقا أو ملحوقا - غالبا - بالفتوى . وقد يعبّر عن الاستحبابي بمثل : يجوز على إشكال ، أو على تأمّل . كما أنّه قد يعبّر عن الوجوبي بمثل : يجب على إشكال ، أو على تأمّل .
مظانّ البحث :
1 - أوّل الفقه : الاجتهاد والتقليد
2 - آخر الأصول : الاجتهاد والتقليد
3 - القطع : الامتثال الإجمالي
4 - الأصول العملية : أصالة الاشتغال ( أصالة الاحتياط )
أحداث السنة
[ المعنى : ]
لغة :
الأحداث جمع حدث ، وهو : ما يحدث ويتحقّق .
اصطلاحا :
عيوب خاصة تحدث في المبيع توجب خيار فسخه لو حدثت فيما بين البيع وبين سنة ، والقدر المتيقّن منها :
الجنون والجذام والبرص .
الأحكام :
قد وردت روايات عديدة تخيّر المشتري - فيما لو حدثت بعض العيوب في المبيع بعد تحقق البيع إلى سنة - بين فسخ البيع وإمضائه ، منها صحيحة أبي همام عن