من دون تقييد بشيء يوافقون هذا القيد كما قال في الجواهر : « نعم ، لا يبعد ردّه مع الإجحاف كما عن ابن حمزة والفاضل في المختلف وثاني الشهيدين وغيرهم ؛ لنفي الضرر والضرار ؛ ولأنّه لولا ذلك لانتفت فائدة الإجبار ، إذ يجوز أن يطلب في ماله ما لا يقدر على بذله ، ويضرّ بحال الناس والغرض رفع الضرر ، وليس ذلك من التسعير ، ولذا تركه الأكثر فما عن بعضهم من عدم جواز ذلك . . . واضح الضعف ضرورة تقييد الإطلاق بما عرفت » « 1 » .
[ القول ] الرابع - الأمر بتنزيل السعر
إن أجحف به حتى يصل إلى المتعارف من دون تعيين سعر خاص ، ذهب إليه الشهيد الثاني في الروضة « 2 » ، ويظهر منه في المسالك « 3 » ، ونقل عن الميسي « 4 » أيضا .
[ القول ] الخامس - عدم جواز التسعير ابتداء ؛
نعم لو أجحف الزم بالتنزّل ، وإلّا ألزمه الحاكم بسعر البلد أو بما يراه مصلحة ؛ لأنّ ما دلّ على عدم التسعير منصرف عن مثل هذا الوجه ، فإنّ عدم التسعير عليه قد ينتهي إلى بقاء الاحتكار كما لو سعّر فرارا من البيع بقيمة لا يتمكّن أحد من الاشتراء بها ، فلا إشكال في أنّ أمثال هؤلاء أمرهم إلى الولي ، والأخبار لا تشملهم « 1 » .
ذهب إلى هذا الرأي الإمام الخميني ، فعلى هذا يكون التسعير في بعض الموارد الاستثنائية داخلا في باب الولاية .
مظانّ البحث :
المكاسب .
احتلام
[ المعنى : ]
لغة :
من احتلم أي رأى في منامه رؤيا « 2 » ، وحلم الصبى واحتلم أي أدرك وبلغ مبالغ الرجال فهو حالم ومحتلم « 3 » .
وقيل - أيضا - إنّ الاحتلام هو :
هامش
( 1 ) الجواهر 22 : 486 .
( 2 ) الروضة 3 : 299 .
( 3 ) المسالك 1 : 177 .
( 4 ) المكاسب : 213 .
1 البيع 3 : 416 .
2 ومنه قوله تعالى :قالُوا أَضْغاثُ أَحْلامٍ( يوسف / 44 ) .
3 المصباح المنير : « حلم » .