الواجبة لانتظام المعاش فيجوز ، وهذا القول اختاره صاحب الرياض في رياضه ( المتاجر ) ويبدو من الإمام الخميني اختياره أيضا « 1 » .
5 - التفصيل بين ما كان الغرض الأهم منه الآخرة فلا يجوز وما كان الغرض الأهم منه الدنيا فيجوز ، فجعل من أمثلة القسم الأوّل : الفقاهة والأمر بالمعروف وتجهيز الموتى والطبابة وإغاثة المستغيثين ، ومن أمثلة الثاني : الحياكة والصناعة والتجارة . . . ذهب إليه صاحب مفتاح الكرامة « 2 » .
6 - عدم الجواز في التعبّدي مطلقا ، والتفصيل في التوصّلي بين الكفائي فيجوز مطلقا والعيني فيجوز فيما كان وجوبه للضرورة ، ولا يجوز فيما كان لحفظ النظام .
وهذا القول منسوب إلى صاحب المصابيح « 3 » .
7 - عدم الجواز في العيني التعييني والكفائي التعبّدي ، والجواز في الكفائي التوصّلي والتخييري ، والتردّد في التخييري التعبّدي .
وهو مختار الشيخ الأنصاري في المكاسب « 1 » .
8 - عدم الجواز في الواجبات العبادية إذا كان الفاعل يفعلها عن نفسه - كصلاة الظهر - وجواز ذلك في العبادات التي يفعلها لغيره بشرط قبولها للنيابة ، وجواز ذلك - أيضا - في غير العبادات ، كإزالة النجاسة عن المسجد .
وهو مختار السيد الحكيم في المستمسك « 2 » .
9 - جواز أخذ الأجرة مطلقا ، ذهب إليه السيد الخوئي « 3 » .
المؤاخذات على القول بالجواز :
أهمّ المؤاخذات على القول بالجواز هي كالآتي :
[ المؤاخذة ] الأولى - منافاة أخذ الأجرة على العبادات مع توقّفها على قصد الأمر
، فإنّ
هامش
( 1 ) الرياض 1 : 505 ، تحرير الوسيلة :
المكاسب المحرمة ، المسألة : 18 ، والإجارة ، المسألة : 34 .
( 2 ) مفتاح الكرامة 4 : 92 ، 7 : 196 .
( 3 ) مصباح الفقاهة 1 : 460 .
1 المكاسب : 62 - 64 ، مصباح الفقاهة 1 :
460 .
2 المستمسك 6 : 229 .
3 مصباح الفقاهة 1 : 460 .