تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
عليهما ، فقال بعد نقل عبارة العلّامة : « فإن لم يشترطا فالربح بأجمعه لصاحب المال ، وعليه أجرة المثل للعامل » : « محلّ التأمّل ؛ إذ الأصل عدم لزوم الأجرة . . . » « 1 » . وقال صاحب الحدائق معلّقا عليه : « وحاصله يرجع إلى قيام احتمال التبرّع ، فالحكم بالأجرة مع الإطلاق يحتاج إلى دليل ، وليس فليس ، وهو جيّد » « 2 » . هذا كلّه بالنسبة إلى حقيقة الإبضاع وأمّا .

الأحكام :

لم يتطرّق الفقهاء إلى بيان أحكام الإبضاع ، بل إنّما اقتصروا على ما ذكرناه بصورة استطرادية في بحث المضاربة ( القراض ) . نعم ، يستفاد من مطاوي كلامهم : أنّه عقد جائز وضعا ومباح تكليفا .

مظانّ البحث :

1 - أوّل البحث عن المضاربة بالمناسبة 2 - في كتب آيات الأحكام عند تفسير قوله تعالى :
وَقالَ لِفِتْيانِهِ اجْعَلُوا بِضاعَتَهُمْ فِي رِحالِهِمْ
« 1 » .

إبط

[ المعنى : ]

لغة :

ما تحت الجناح وجمعه آباط مثل حمل وأحمال .

اصطلاحا :

نفس المعنى .

الأحكام :

يستحب إزالة شعر الإبط للرجل والمرأة كما ويستحب اختيار طليه على حلقه ، وحلقه على نتفه ، ويكره اختيار نتفه « 2 » .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 10 : 226 . ( 2 ) الحدائق 21 : 200 . 1 يوسف : 62 . 2 بداية الهداية 1 : 19 والذكرى : 19 .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 172 | الشيخ محمد علي الأنصاري