عليهما ، فقال بعد نقل عبارة العلّامة : « فإن لم يشترطا فالربح بأجمعه لصاحب المال ، وعليه أجرة المثل للعامل » : « محلّ التأمّل ؛ إذ الأصل عدم لزوم الأجرة . . . » « 1 » .
وقال صاحب الحدائق معلّقا عليه :
« وحاصله يرجع إلى قيام احتمال التبرّع ، فالحكم بالأجرة مع الإطلاق يحتاج إلى دليل ، وليس فليس ، وهو جيّد » « 2 » .
هذا كلّه بالنسبة إلى حقيقة الإبضاع وأمّا .
الأحكام :
لم يتطرّق الفقهاء إلى بيان أحكام الإبضاع ، بل إنّما اقتصروا على ما ذكرناه بصورة استطرادية في بحث المضاربة ( القراض ) .
نعم ، يستفاد من مطاوي كلامهم :
أنّه عقد جائز وضعا ومباح تكليفا .
مظانّ البحث :
1 - أوّل البحث عن المضاربة بالمناسبة 2 - في كتب آيات الأحكام عند تفسير قوله تعالى :
وَقالَ لِفِتْيانِهِ اجْعَلُوا بِضاعَتَهُمْ فِي رِحالِهِمْ
« 1 » .
إبط
[ المعنى : ]
لغة :
ما تحت الجناح وجمعه آباط مثل حمل وأحمال .
اصطلاحا :
نفس المعنى .
الأحكام :
يستحب إزالة شعر الإبط للرجل والمرأة كما ويستحب اختيار طليه على حلقه ، وحلقه على نتفه ، ويكره اختيار نتفه « 2 » .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 10 : 226 .
( 2 ) الحدائق 21 : 200 .
1 يوسف : 62 .
2 بداية الهداية 1 : 19 والذكرى : 19 .