إبطال
[ المعنى : ]
لغة :
من أبطل أي جاء بالباطل وهو ضد الحق ، والفاسد « 1 » .
اصطلاحا :
إتيان العمل فاسدا إمّا بزيادة أو نقيصة ما يوجب زيادته أو نقصانه البطلان من جزء أو شرط أو غيرهما .
ما يتحقق به الإبطال :
يتحقق الإبطال بأحد الأمور التالية :
الأوّل - الإخلال عمدا بجزء أو شرط زيادة أو نقصانا :
وهذا هو المصداق الأتمّ للإبطال ، ولا يختص بعمل دون عمل بل يشمل العباديات والتوصليات .
وأمّا الإخلال نسيانا فهو موجب للبطلان في بعض الصور .
الثاني - نية قطع العمل :
بحث الفقهاء حول قطع العمل العبادي وبطلانه بمجرّد نية قطعه من دون إتيان القاطع ، ويأتي البحث عنه في محلّه .
راجع : نية .
ولا بدّ من التنبيه على أنّ قاطعية نية القطع - على فرضها - مختصّة بالأعمال العبادية ولا تشمل غيرها .
الثالث - الرياء :
المشهور بين الفقهاء هو بطلان العمل العبادي بالرياء ، قال السيد اليزدي :
« يشترط في نية الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء ، فلو نوى بها الرياء بطلت ، بل هو من المعاصي الكبيرة ؛ لأنّه شرك بالله تعالى . . . » « 1 » .
وقال السيد الحكيم معلّقا عليه :
« على المشهور المعروف شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل عن غير واحد دعوى الاتفاق عليه إلّا من المرتضى في الانتصار فذهب إلى عدم بطلان العبادة بالرياء ، بل هي مجزئة مسقطة للأمر وإن لم
هامش
( 1 ) لسان العرب ، المصباح المنير : « بطل » .
1 العروة ؛ الصلاة ، فصل النية ، المسألة 8 .