تَعْلَمُونَ
« 1 » وقوله تعالى :
. . . إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ
« 2 » .
2 - الإجارة : إبراء المريض الطبيب 3 - البيع : خيار الشرط 4 - الصلح 5 - الدّين 6 - الهبة 7 - الكفالة 8 - الضمان 9 - الحوالة 10 - النكاح : العفو عن المهر 11 - منجّزات المريض 12 - الديات : إبراء المجني عليه وغير ذلك . . .
إبضاع
[ المعنى : ]
لغة :
من البضاعة بمعنى السلعة أو القطعة من المال الذي يتّجر فيه ، وأصلها من البضع وهو القطع « 1 » .
اصطلاحا :
هناك اختلاف في بيان حقيقة الإبضاع اصطلاحا حيث فسّر بعدة تفاسير ، منها :
1 - أنّه : « دفع مال إلى أحد يتّجر له مجّانا » كما في زبدة البيان للمحقّق الأردبيلي « 2 » .
2 - أو أنّه : « أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا يبتاع له به متاعا ولا حصة له في ربحه » كما في كنز العرفان للفاضل المقداد « 3 » .
هامش
( 1 ) البقرة : 280 .
( 2 ) البقرة : 237 .
1 المصباح المنير ، لسان العرب : « بضع » .
2 زبدة البيان : 465 .
3 كنز العرفان 2 : 75 .