فالظاهر من بعضهم هو سقوط التعدد كالمحقق « 1 » ، والعلامة « 2 » والشهيدين « 3 » « 4 » ، والمحقق الثاني « 5 » ، والسيد اليزدي « 6 » ، بل نسبه في الحدائق « 7 » إلى المشهور واستجوده .
وذهب بعض آخرون إلى لزوم التعدّد كالشيخ « 8 » والسيد الحكيم « 9 » والسيد الخوئي « 1 » والإمام الخميني « 11 » .
خامسا - غسل الإناء من سائر النجاسات :
والأقوال في كيفية تطهيره بالماء القليل بتنجّسه بسائر النجاسات ثلاثة :
1 - لزوم الغسل ثلاثا ، ذهب إليه الشيخ « 1 » والشهيد الأوّل في الذكرى « 2 » والدروس « 3 » والمحقق الثاني « 4 » ، وقوّاه صاحب الجواهر « 5 » ، واختاره السيد اليزدي « 6 » والسيد الحكيم في المستمسك « 7 » والسيد الخوئي في التنقيح « 8 » والإمام الخميني في تحرير الوسيلة « 9 » .
2 - كفاية المرّة بعد إزالة العين وهو مختار المحقق في المعتبر « 1 » ، والعلّامة ، « 11 » والشهيدين في البيان « 21 » والروض « 31 » ، وصاحب المدارك « 41 » .
3 - لزوم المرّتين ، نقله في
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 460 و 462 .
( 2 ) المختلف 1 : 64 ، نهاية الإحكام 1 :
296 .
( 3 ) الذكرى : 15 .
( 4 ) الروضة 1 : 308 .
( 5 ) جامع المقاصد 1 : 190 .
( 6 ) العروة ؛ المطهرات ، الماء ، المسألة 13 .
( 7 ) الحدائق 5 : 489 .
( 8 ) المبسوط 1 : 14 .
( 9 ) المستمسك 2 : 32 .
1 التنقيح 3 : 63 .
( 11 ) تحرير الوسيلة 1 : 108 .
1 المبسوط 1 : 14 .
2 الذكرى : 15 .
3 الدروس 1 : 125 .
4 جامع المقاصد 1 : 192 .
5 الجواهر 6 : 373 .
6 العروة ؛ المطهرات ، الماء ، المسألة 5 .
7 المستمسك 2 : 21 .
8 التنقيح 3 : 49 .
9 تحرير الوسيلة 1 : 110 .
1 المعتبر 1 : 461 .
11 المختلف 1 : 64 ، نهاية الإحكام 1 : 295 و 296 .
12 البيان : 40 .
13 روض الجنان : 172 .
14 المدارك 2 : 396 .