3 - كفاية المرّة بعد إزالة النجاسة ، ذهب إليه المحقق في المعتبر « 1 » في نهاية كلامه وإن اختار وجوب الثلاث أوّلا .
واختاره كلّ من العلّامة في المختلف « 2 » ونهاية الإحكام « 3 » ، والشهيدين في البيان « 4 » وروض الجنان « 5 » ، وصاحب المدارك في مداركه « 6 » .
رابعا - الإناء الذي مات فيه الجرذ :
والأقوال فيه ثلاثة أيضا :
1 - وجوب الغسل سبعا وهو مختار الشيخ في النهاية « 7 » والشهيد في الذكرى « 8 » والسيد اليزدي في العروة « 9 » وهو الظاهر من المستمسك « 1 » والتنقيح « 11 » ، بل نسبه في المستمسك إلى المشهور « 1 » .
2 - وجوب الغسل ثلاثا وهو مختار المحقق في الشرائع « 2 » ، وصاحب الجواهر « 3 » .
3 - كفاية المرّة الواحدة بعد إزالة العين وهو مختار المحقق في المعتبر « 4 » في نهاية كلامه ، والعلّامة في المختلف « 5 » ونهاية الإحكام « 6 » ، وصاحب المدارك « 7 » .
ملاحظة ( 1 ) :
ألحق بعض الفقهاء الفأرة بالجرذ في هذه المسألة .
ملاحظة ( 2 ) :
كلّ ما تقدّم كان بالنسبة إلى تطهير الإناء - في صورة تحقق أحد هذه الأسباب عدا الولوغ - بالقليل وأمّا تطهيره بالكثير ،
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 462 .
( 2 ) المختلف 1 : 64 .
( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 295 و 296 .
( 4 ) البيان : 40 .
( 5 ) روض الجنان : 172 .
( 6 ) المدارك 2 : 396 .
( 7 ) النهاية : 5 .
( 8 ) الذكرى : 15 .
( 9 ) العروة : فصل المطهرات ؛ الأوّل ، المسألة 6 .
1 المستمسك 2 : 28 .
( 11 ) التنقيح 3 : 57 .
1 المستمسك 2 : 28 .
2 الشرائع 1 : 56 .
3 الجواهر 6 : 371 .
4 المعتبر 1 : 461 .
5 المختلف 1 : 64 .
6 نهاية الإحكام 1 : 295 و 296 .
7 المدارك 2 : 396 .