في البيان « 1 » .
واعتبر المحقق استعماله من دون دباغ مكروها « 2 » ، بينما جعل العلّامة الدباغ مستحبا « 3 » ، وعدّه المحقق الأردبيلي « 4 » أجود .
ثالثا - إذا اتخذت من جلود الحيوانات الطاهرة غير المذكّاة - أي الميتة - ، وهذا فيه صورتان :
الأولى - أن لا تكون الجلود مدبوغة ، والظاهر عدم الخلاف في عدم جواز استعمالها فيما كانت الطهارة شرطا فيه ، مع فرض الرطوبة .
وأمّا في صورة كونها يابسة فقد تردّد العلّامة - في التذكرة - فقال : « وفي جواز الانتفاع بها في اليابس إشكال ، الأقرب عدمه ؛ لعموم النهي » « 5 » .
وكلامه مطلق يشمل صورتي ما كانت الطهارة شرطا فيه وما لم تكن .
وأمّا ما لم تكن الطهارة شرطا فيه فقد حكى في الجواهر « 1 » عن جمهور الأصحاب حرمة الانتفاع مطلقا ، الشامل لمثل هذه الصورة أيضا .
نعم ، قال المحقق الأردبيلي : « وأظنّ جواز الانتفاع باليابس من الميتة في ما لا يشترط فيه الطهارة على الظاهر ؛ للأصل و . . . » « 2 » .
ويظهر من بعض المعاصرين « 3 » قبول ذلك .
الثانية - أن يكون الجلد مدبوغا - والمعروف بين الفقهاء هو عدم الجواز - أيضا - إلّا أنّ المنقول عن ابن الجنيد « 4 » هو الجواز في هذه الصورة ، ويظهر من صاحب المدارك « 5 » وصاحب المفاتيح « 6 » ( أي الكاشاني ) ارتضاؤهما ذلك .
سابعا - آنية أهل الكتاب والمشركين :
المعروف بين الفقهاء هو طهارة
هامش
( 1 ) البيان : 43 .
( 2 ) المعتبر 1 : 466 .
( 3 ) القواعد 1 : 9 .
( 4 ) مجمع الفائدة 1 : 374 .
( 5 ) التذكرة 1 : 68 .
1 الجواهر 5 : 304 ، 6 : 345 .
2 مجمع الفائدة 1 : 373 .
3 المستمسك 1 : 340 ، منهاج الصالحين 1 :
114 ، وراجع التنقيح .
4 المدارك 2 : 386 .
5 المدارك 2 : 386 .
6 المفاتيح 1 : 68 .