إلى الاقتصاص بغير إذن الباقين ، أو قتل في الشهر الحرام وما في حكمه فإنّه يلزمه ثلث دية زيادةً على القصاص ، أو قتل الأبُ ولدَه ، أو قتل العاقل مجنوناً ، أو جماعة على التعاقب فقتله الأوّل وقلنا بوجوب الدية حيث يفوت المحلّ .
« و » التخيير « 1 » بين الستّة « إلى العاقلة في الخطأ » وثبوت التخيير في الموضعين هو المشهور وظاهر النصوص « 2 » يدلّ عليه .
وربما قيل بعدمه بل يتعيّن الذهب والفضّة على أهلهما ، والأنعام على أهلها ، والحُلل على أهل البزّ « 3 » والأقوى الأوّل .
« ودية المرأة النصف من ذلك كلّه . والخنثى » المشكل « ثلاثة أرباعه » في الأحوال الثلاثة ، وكذا الجراحات والأطراف على النصف ما لم يقصر عن ثلث الدية ، فيتساويان .
وفي إلحاق الحكم « 4 » بالخنثى نظر . والمتّجه العدم ؛ للأصل .
« و » دية « الذمّي » يهوديّاً كان أم نصرانيّاً أو مجوسيّاً « ثمانمئة درهم » على الأشهر روايةً « 5 » وفتوىً « 6 » ورُوي صحيحاً أنّ ديته كدية المسلم « 7 » وأ نّها أربعة آلاف درهم « 8 » والعمل بهما نادر ، وحملهما الشيخ على من يعتاد
هامش
( 1 ) في ( ر ) : التخيّر .
( 2 ) راجع الوسائل 19 : 141 - 146 ، الباب الأوّل من أبواب ديات النفس .
( 3 ) القائل هو الشيخ [ في الخلاف 5 : 226 ، المسألة 10 ] وجماعة [ الديلمي في المراسم : 237 ، وابن حمزة في الوسيلة : 440 ، والقاضي في المهذّب 2 : 457 ، وغيرهم ] . ( منه رحمه الله ) .
( 4 ) الحكم بالتنصيف .
( 5 ) راجع الوسائل 19 : 160 - 162 ، الباب 13 من أبواب ديات النفس .
( 6 ) انظر المقنعة : 739 ، والانتصار : 545 ، والخلاف 5 : 263 ، المسألة 77 ، وغيرهم .
( 7 ) الوسائل 19 : 163 ، الباب 14 من أبواب ديات النفس ، الحديث 2 .
( 8 ) المصدر المتقدّم ، الحديث 4 .