« الثالثة » : « لو ركبت جاريةٌ أخرى فنخستها « 1 » ثالثةٌ فقمصت « 2 » المركوبة »
أي نفرت ورفعت يديها [ وطرحتها ] « 3 » « فصرعت الراكبة فماتت فالمرويّ » عن أمير المؤمنين عليه السلام بطريق ضعيف « 4 » « وجوب ديتها على الناخسة والقامصة نصفين » وعمل بمضمونها الشيخ « 5 » وجماعة « 6 » وضعفُ سندها يمنعه .
« وقيل » وقائله المفيد « 7 » ونسبه إلى الرواية « 8 » وتبعه جماعة منهم المحقّق « 9 » والعلّامة « 10 » في أحد قوليهما : « عليهما » أي الناخسة والقامصة « الثلثان » ويسقط ثلث الدية ؛ لركوبها عبثاً ، وكون القتل مستنداً إلى فعل الثلاثة . وخرَّج ابن إدريس ثالثاً « 11 » وهو وجوب الدية بأجمعها على الناخسة إن
هامش
( 1 ) نخس الدابّة : غرز جنبَها أو مؤخَّرها بعود ونحوه فهاجت ، وبفلان : هيّجه وأزعجه .
( 2 ) قمص الفرس : رفع يديه معاً وطرحهما معاً ، والبعير : وثب ونفر .
( 3 ) في المخطوطات : طرحتهما .
( 4 ) الوسائل 19 : 178 ، الباب 7 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث الأوّل . في طريقه : « أبو جميلة مفضّل بن صالح » وهو ضعيف كذّاب ، راجع المسالك 15 : 346 .
( 5 ) النهاية : 763 .
( 6 ) منهم الصدوق في المقنع : 531 ، والقاضي في المهذّب 2 : 499 .
( 7 ) المقنعة : 750 .
( 8 ) الوسائل 19 : 179 ، الباب 7 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 2 .
( 9 ) المختصر النافع : 304 ، والشرائع 4 : 251 فقد وجّه وحسّن قول المفيد .
( 10 ) المختلف 9 : 338 .
( 11 ) السرائر 3 : 374 .