الدعاء وعدمه ، ولا في المنزل بين البيت وغيره .
ويختصّ الحكم بالليل ، فلا يضمن المخرج نهاراً . وغاية الضمان وصوله إلى منزله وإن خرج بعد ذلك .
ولو ناداه وعرض عليه الخروج مخيّراً له من غير دعاء ، ففي إلحاقه بالإخراج نظر ، وأصالة البراءة تقتضي العدم ، مع أنّ الإخراج والدعاء لا يتحقّق بمثل ذلك .
« ولو كان إخراجه بالتماسه الدعاء فلا ضمان » لزوال التهمة حينئذٍ وأصالة البراءة . ويحتمل الضمان ؛ لعموم النصّ والفتوى « 1 » وتوقّف المصنّفُ في الشرح هنا وجعل السقوط احتمالًا « 2 » وللتوقّف مجال حيث يُعمل بالنصّ وإلّا فعدم الضمان أقوى . نعم ، لا ينسحب الحكم لو دعا غيرَه فخرج هو قطعاً ؛ لعدم تناول النصّ والفتوى له .
ولو تعدّد الداعي اشتركوا في الضمان حيث يثبت قصاصاً وديةً ، كما لو اشتركوا في الجناية . ولو كان المدعوّ جماعة ضمن الداعي مطلقاً كلَّ واحد منهم باستقلاله ، على الوجه الذي فصّل « 3 » .
« الثانية » : « لو انقلبت الظئر »
- بكسر الظاء المُشالة فالهمز ساكناً - المرضعة غيرَ
هامش
( 1 ) انظر الفتاوى الواردة في الصفحة 466 .
( 2 ) غاية المراد 4 : 460 .
( 3 ) من القصاص والدية وغيرهما .