والتعزير اجتهاديّ .
وفيه نظر ؛ لأنّ التعزير ربما كان من إمام معصوم لا يفعل بالاجتهاد الذي يجوز فيه الخطأ . والحقّ أنّ الخلاف فيهما معاً ، وأنّ عدم الضمان مطلقاً أوجه ؛ لضعف متمسّك الضمان .
« ولو بان فسوق الشهود » بفعل يوجب القتل « بعد القتل ففي بيت المال » : مال المسلمين ، ديةُ المقتول « لأنّه من خطأ الحاكم » ولا ضمان على الحاكم ولا على عاقلته .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي ) — صفحة 340
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٣٤٠