سيّده فلا يسمع . بخلاف الشهادة عليه ، فإنّه لا فرق فيها بينه وبين الحرّ ، فيقتل حيث يقتل . وكذا لو اطّلع عليهما « 1 » الحاكم . وبالجملة ، فحكمه حكم الحرّ إلّافي الإقرار ، وإن كانت العبارة توهم خلاف ذلك .
ويُقتل الفاعل « محصَناً » كان « أو لا » .
وقتله « إمّا بالسيف ، أو الإحراق » بالنار « أو الرجم » بالحجارة وإن لم يكن بصفة الزاني المستحقّ للرجم « أو بإلقاء جدار عليه ، أو بإلقائه من شاهق » كجدار رفيع يقتل مثله .
« ويجوز الجمع بين اثنين منها » أي من هذه الخمسة بحيث يكون « أحدهما الحريق » والآخرُ أحد الأربعة ، بأن يُقتل بالسيف ، أو الرجم أو الرمي به ، أو عليه ثمّ يحرق زيادة في الردع .
« والمفعول به » يُقتل « كذلك إن كان بالغاً عاقلًا مختاراً . ويعزَّر الصبيّ » فاعلًا ومفعولًا .
« ويؤدّب المجنون » كذلك ، والتأديب في معنى التعزير هنا ، وإن افترقا من حيث إنّ التعزير يتناول المكلّف وغيرَه ، بخلاف التأديب .
وقد تحرّر من ذلك : أنّ الفاعل والمفعول إن كانا بالغين قُتلا ، حرّين كانا أم عبدين أم بالتفريق ، مسلمين كانا أم كافرين أم بالتفريق . وإن كانا صبيّين أو مجنونين أو بالتفريق ادّبا . وإن كان أحدهما مكلّفاً والآخر غير مكلَّف قتل المكلّف وادّب غيره .
« ولو أقرّ » به « دون الأربع لم يُحدّ » كالإقرار بالزنا « وعُزّر »
هامش
( 1 ) في ( ش ) : عليها ، وفي نسخة بدلها : عليهما .