الامّهات ، والأولاد والزوجات .
« ومع عدمهم » أي عدم الامّ والولد والزوجة « فلقرابة امّه » الذكر والأنثى « بالسويّة » كما في إرث غيرهم من المتقرّب بها كالخؤولة وأولادهم « ويترتّبون » في الإرث على حسب قربهم إلى المورِث فيرثه « الأقرب » إليه منهم « فالأقرب » كغيرهم « ويرث » هو « أيضاً قرابة امّه » لو كان في مرتبة الوارث دون قرابة أبيه ، إلّاأن يكذّبوا الأبَ في لعانه على قولٍ « 1 » .
« السادسة » :
« ولد الزنا » من الطرفين « يرثه ولده وزوجته ، لا أبواه ، ولا من يتقرّب بهما » لانتفائه عنهما شرعاً فلا يرثانِه ولا يرثهما . ولو اختصّ الزنا بأحد الطرفين انتفى عنه خاصّة وورثه الآخر ومن يتقرّب به « ومع العدم » أي عدم الوارث له من الولد والزوجة ومن بحكمهما على ما ذكرناه « فالضامن » لجريرته ومع عدمه « فالإمام » .
وما روي خلاف ذلك : من أنّ ولد الزنا ترثه امّه وإخوته منها أو عَصَبتها « 2 » وذهب إليه جماعة كالصدوق « 3 » والتقيّ « 4 » وابن الجنيد « 5 » فشاذّ . ونسب الشيخ الراوي إلى الوهم بأ نّه كولد الملاعنة « 6 » .
هامش
( 1 ) استوجهه العلّامة في القواعد 3 : 382 .
( 2 ) الوسائل 17 : 569 ، الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، الحديث 9 .
( 3 ) المقنع : 504 - 505 ، والفقيه 4 : 321 و 323 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 377 .
( 5 ) نقله عنه العلّامة في المختلف 9 : 76 .
( 6 ) التهذيب 9 : 345 ، ذيل الحديث 1239 .