« الرابعة » :
« دية الجنين » وهو الولد ما دام في البطن ، فإذا جنى عليه جانٍ فأسقطه ، فديته « يرثها أبواه ومن يتقرّب بهما » مع عدمهما ، كما لو ماتا معه أو مات أبوه قبله وامّه معه « أو » من يتقرّب « بالأب بالنسب » كالإخوة « والسبب » كمعتِق الأب .
ويُفهم من تخصيص الإرث بالمتقرّب بالأب عدم إرث المتقرّب بالامّ مطلقاً « 1 » وقد تقدّم الخلاف فيه « 2 » وتوقّف المصنّف في الحكم .
« الخامسة » :
« ولد الملاعنة ترثه امّه » دون أبيه ؛ لانتفائه عنه باللعان حيث كان اللعان لنفيه « و » كذا يرثه « ولده وزوجته على ما سلف » في موانع الإرث : من أنّ الأب لا يرثه « 3 » أو في باب اللعان : من انتفائه عنه باللعان ، وعدم إرثه الولد وبالعكس ، إلّاأن يكذّب الأبُ نفسَه « 4 » .
أمّا حكم إرث امّه وزوجته وولده فلم يتقدّم التصريح به ، ويمكن أن يكون قوله : « على ما سلف » إشارة إلى كيفيّة إرث المذكورين ، بمعنى أنّ ميراث امّه وولده وزوجته يكون على حدّ ما فصّل في ميراث أمثالهم من
هامش
( 1 ) ذكوراً وإناثاً .
( 2 ) تقدّم في الصفحة 163 .
( 3 ) انظر الصفحة 167 .
( 4 ) راجع الجزء الثالث : 454 .