« الفصل الثالث » « في الوَلاء »
بفتح الواو ، وأصله : القرب والدنوّ ، والمراد هنا : قرب أحد شخصين « 1 » فصاعداً إلى آخَر على وجهٍ يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجيّة .
وأقسامه ثلاثة كما سبق « 2 » ولاء العتق ، وضَمان الجريرة ، والإمامة .
« ويرث المعتِقُ عتيقَه إذا تبرّع » بعتقه « ولم يتبرّأ » المعتِق « من ضَمان جريرته » عند العتق مقارناً له ، لا بعده على الأقوى « ولم يُخلِّف العتيقُ » وارثاً له « مناسباً » « 3 » .
« فالمعتَق في واجب » كالكفّارة والنذر « سائبة » أي لا عَقْل بينه وبين معتقه ولا ميراث .
قال ابن الأثير : قد تكرّر في الحديث ذكر السائبة والسوائب ، كان الرجل إذا أعتق عبداً فقال : هو سائبة ، فلا عَقْلَ بينهما ولا ميراث « 4 » .
هامش
( 1 ) في ( ع ) و ( ش ) : الشخصين .
( 2 ) سبق في الصفحة 158 .
( 3 ) أي ذا نسب .
( 4 ) النهاية 2 : 431 ( سيب ) .