بها بالسويّة .
وعلى الثاني : يُقسَّم نصيب المشتبهة - وهو ربع النصيب إن اشتبهت بواحدة ، ونصفه إن اشتبهت باثنتين - بين الاثنتين أو الثلاث بالسويّة ، ويكون للمعيّنتين نصف النصيب ، وللثلاث ثلاثة أرباعه ، وهكذا . . .
ولا يخفى : أنّ القول بالقرعة في غير موضع النصّ هو الأقوى ، بل فيه إن لم يحصل الإجماع . والصلح في الكلّ خير .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي ) — صفحة 224
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٢٢٤