الممتنعين من أداء الحقّ . ولو تعذّر ذلك كلّه بقي في ذمّته إلى أن يمكن [ للزوجة ] « 1 » تخليصه ولو مقاصّةً ، سواء في ذلك الحصّة « 2 » وغيرها .
واعلم أنّ النصوص مع كثرتها في هذا الباب « 3 » خالية عن الفرق بين الزوجتين ، بل تدلّ على اشتراكهما في الحرمان ، وعليه جماعة من الأصحاب « 4 » . والتعليل الوارد فيها له « 5 » - وهو الخوف من إدخال المرأة على الورثة من يكرهون - شامل لهما أيضاً ، وإن كان في الخالية من الولد أقوى .
ووجهُ فرقِ المصنّف وغيره بينهما ورودُه في رواية ابن اذينة « 6 » وهي مقطوعة تقصر عن تخصيص تلك الأخبار الكثيرة ، وفيها الصحيح « 7 » والحسن « 8 » إلّا أنّ في الفرق تقليلًا لتخصيص آية إرث الزوجة « 9 » مع وقوع الشبهة بما ذكر في عموم الأخبار ، فلعلّه أولى من تقليل تخصيص الأخبار ؛ مضافاً إلى
هامش
( 1 ) في المخطوطات : الزوجة .
( 2 ) أي حصّتها من نفس العين المقوَّمة .
( 3 ) الوسائل 17 : 517 - 522 ، الباب 6 من أبواب ميراث الأزواج .
( 4 ) مثل المفيد في المقنعة : 687 ، والسيّد في الانتصار : 585 ، المسألة 319 ، والشيخ في الاستبصار 4 : 154 - 155 ، والحلبي في الكافي في الفقه : 374 ، وغيرهم .
( 5 ) للحرمان .
( 6 ) الوسائل 17 : 523 ، الباب 7 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 2 .
( 7 ) مثل صحيحة زرارة ، راجع الوسائل 17 : 517 ، الباب 6 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث الأوّل ، راجع المسالك 13 : 186 .
( 8 ) مثل حسنة الفضلاء الخمسة ، الحديث 5 من المصدر السابق .
( 9 ) النساء : 12 ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهنّ ولد فإن كان لهنّ ولد فلكم الربع . . . ولهنّ الربع ممّا تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهنّ الثمن . . . ) .