والمراد بثيابه : ما كان يلبسها أو أعدّها للّبس وإن لم يكن لبسها ؛ لدلالة العرف على كونها ثيابه ولباسه . وثياب جلده « 1 » على ما ورد في الأخبار « 2 » ولو فُصّلت ولم تكمل خياطتها ففي دخولها وجهان : من إضافتها إليه بذلك ، ومن عدم صدق كونها ثياباً بالإضافات المذكورة عرفاً .
والأقوى : أنّ العمامة منها وإن تعدّدت أو لم تُلبس إذا اتّخذها له ؛ وكذا السراويل . وفي دخول شدّ الوسط نظر .
أمّا الحذاء ونحوه ممّا يتّخذ للرجل فلا ، وكذا لو كان المتّخذ لشدّ الوسط غير ثوب . وفي بعض الأخبار إضافة السلاح والدرع والكُتُب والرحل والراحلة « 3 » . ولكنّ الأصحاب أعرضوا عنه وخصّوها بالأربعة « 4 » مع أنّها لم تذكر في خبر مجتمعة ، وإنّما اجتمعت في أخبار والرواية الجامعة لهذه الأشياء « 5 » صحيحة . وظاهر الصدوق اختيارها ؛ لأنّه ذكرها في الفقيه « 6 » مع التزامه أن لا يروي فيه إلّاما يَعمل به . ولم يذكر الأصحاب الدرع ، مع أنّه ذُكر في عدّة أخبار « 7 » .
والاقتصار على ما ذكروه أولى إن لم يناف الأولويّة أمرٌ آخر .
هامش
( 1 ) التي كانت ملاصقة لجسده حين الموت .
( 2 ) انظر الوسائل 17 : 440 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 5 و 7 .
( 3 ) المصدر السابق ، سائر أحاديث الباب .
( 4 ) ثيابه وخاتمه وسيفه ومُصحفه .
( 5 ) الوسائل 17 : 439 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث الأوّل .
( 6 ) الفقيه 4 : 346 ، الحديث 5746 .
( 7 ) الوسائل 17 : 439 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 2 و 3 . والمستدرك 17 : 165 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 3 .