( للذكر مثلُ حظّ الأنثيين ) ولا معارض لها هنا .
وقيل : يقتسم أولاد البنت بالسويّة كاقتسام من ينتسب إلى الامّ كالخالة والإخوة للُامّ « 1 » ويعارض بحكمهم باقتسام أولاد الأخت للأب متفاوتين .
« الرابعة » :
« يُحبى » أي يُعطى « الولد الأكبر » أي أكبر الذكور إن تعدّدوا وإلّا فالذكر « من تركة أبيه » زيادةً على غيره من الورّاث « بثيابه وخاتمه وسيفه ومُصحفه » .
وهذا الحباء من متفرّدات علمائنا ، ومستنده روايات كثيرة عن أئمّة الهدى « 2 » .
والأظهر : أنّه على سبيل الاستحقاق . وقيل : على سبيل « 3 » الاستحباب « 4 » وفي الروايات ما يدلّ على الأوّل ؛ لأنّه جعلها فيها له ب « اللام » المفيدة للملك أو الاختصاص أو الاستحقاق .
والأشهر : اختصاصه بها مجّاناً ؛ لإطلاق النصوص به .
وقيل : بالقيمة « 5 » اقتصاراً فيما خالف الأصل ونصّ الكتاب « 6 » على موضع الوفاق .
هامش
( 1 ) اختاره الشيخ في المبسوط 4 : 76 ، والقاضي في المهذّب 2 : 133 .
( 2 ) انظر الوسائل 17 : 439 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .
( 3 ) كلمة « سبيل » لم ترد في ( ع ) و ( ف ) .
( 4 ) قاله السيّد في الغنية : 324 ، والكيدري في الإصباح : 366 ، وابن الجنيد كما نقل عنه العلّامة في المختلف واختاره هو أيضاً ، انظر المختلف 9 : 17 و 20 - 21 .
( 5 ) قاله السيّد في الانتصار : 582 ، المسألة 316 ، ونسبه في المختلف إلى ابن الجنيد ونفى عنه البأس ، انظر المختلف 9 : 21 - 22 .
( 6 ) النساء : 11 .