أمّا غير الدرع من آلات الحرب كالبيضة فلا يدخل قطعاً ؛ لعدم دخوله في مفهوم شيء ممّا ذكر .
وفي دخول القلنسوة والثوب من اللبد نظر : من عدم دخولهما في مفهوم الثياب ، وتناول الكسوة المذكورة في بعض الأخبار « 1 » لهما . ويمكن الفرق ودخول الثاني دون الأوّل [ بمنع ] « 2 » كون القلنسوة من الكسوة ، ومن ثَمّ لم يُجزِ في كفّارة اليمين المُجزي فيها ما يُعدّ كسوة .
ولو تعدّدت هذه الأجناس فما كان منها بلفظ الجمع كالثياب تدخل أجمع وما كان بلفظ الوحدة كالسيف والمصحف يتناول واحداً . ويختصّ ما كان يغلب نسبته إليه ، فإن تساوت تخيّر الوارث واحداً منها على الأقوى . ويحتمل القرعة .
والعمامة من جملة الثياب ، فتدخل المتعدّدة .
وفي دخول حلية السيف وجفنه وسيوره ، وبيت المُصحف وجهان : من تبعيّتها لهما عرفاً ، وانتفائها عنهما حقيقة . والأقوى دخولها .
ولا يشترط بلوغ الولد ؛ للإطلاق ، وعدم ظهور الملازمة بين الحبوة والقضاء .
وفي اشتراط انفصاله حال موت أبيه نظر : من عدم صدق الولد الذكر حينئذٍ ، ومن تحقّقه في نفس الأمر وإن لم يكن ظاهراً ، ومن ثَمّ عُزل له نصيبه من الميراث .
ويمكن الفرق بين كونه جنيناً تامّاً متحقّق الذكوريّة في الواقع حين الموت ، وبين كونه علقة أو مضغة أو غيرهما .
والأقوى : الأوّل « 3 » وعدم اشتراط انتفاء قصور نصيب كلّ وارث عن قدرها
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 439 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث الأوّل .
( 2 ) في المخطوطات : لمنع .
( 3 ) أي اشتراط انفصاله حال موت أبيه .