لا يجتمع مع الثلثين ؛ لاستلزامه العول . « و » يجتمع « مع الثلث » كزوج وامّ ، وككلالة الامّ المتعدّدة مع اختٍ لأب . « و » مع « السدس » كزوج وواحد من كلالة الامّ ، وكبنت مع امّ ، وكأخت لأب مع واحد من كلالة الامّ .
« ويجتمع الربعُ والثمن مع الثلثين » فالأوّل كزوج وابنتين وكزوجة وأختين لأب والثاني كزوجة وابنتين .
« ويجتمع الربعُ مع الثلث » كزوجة وامّ . وزوجةٍ مع متعدّد من كلالة الامّ .
ومع السدس كزوجة وواحد من كلالة الامّ ، وكزوج وأحدِ الأبوين مع ابن .
« ويجتمع الثمنُ مع السدس » كزوجة وابن وأحد الأبوين .
ويجتمع الثلثان مع الثلث ، كإخوة لُامّ مع أختين فصاعداً لأب . ومع السدس كبنتين وأحد الأبوين ، وكاختين لأب مع واحد من كلالة الامّ .
ويجتمع السدس مع السدس كأبوين مع الولد .
فهذه جملة الصور التي يمكن اجتماعها بالفرض ثنائيّاً ، وهي ثلاث عشرة .
« وأمّا » صور « الاجتماع لا بحسب الفرض » بل بالقرابة اتّفاقاً « فلا حصر له » لاختلافه باختلاف الوارث كثرةً وقلّةً . ويمكن معه فرض ما امتنع لغير العول ، فيجتمع الربع مع مثله في بنتين وابن ، ومع الثمن في زوجة وبنت وثلاث بنين . والثلث مع السدس في زوج وأبوين ، وعلى هذا . . .
وإذا خلَّف الميّت ذا فرض أخذ فرضه ، فإن تعدّد في طبقة « 1 » أخذ كلٌّ فرضه ، فإن فضل من التركة شيء عن فروضهم رُدَّ عليهم على نسبة الفروض مع تساويهم في الوصلة ، عدا الزوج والزوجة والمحجوب عن الزيادة .
« ولا ميراث » عندنا « للعَصبَة » على تقدير زيادة الفريضة عن السهام
هامش
( 1 ) في ( ع ) و ( ف ) : طبقته .