وثانيهما : في الأخوات ، قال تعالى : ( فإن كانتا اثنتين فلهما الثُلُثان ممّا ترك ) « 1 » .
« و » الخامس : نصفه وهو « الثلث » وقد ذكره اللَّه تعالى في موضعين أيضاً ، قال تعالى : ( فلُامّه الثُلُث ) « 2 » وقال : ( فإن كانوا - أي أولاد الامّ - أكثر من ذلك فهم شركاء في الثُلُث ) « 3 » .
« و » السادس : نصف نصفه وهو « السدس » وقد ذكره اللَّه تعالى في ثلاثة مواضع ، فقال : ( ولأبويه لكلّ واحد منهما السُدُس ) « 4 » ( وإن كان له إخوة فلُامّه السُدُس ) « 5 » ، وقال في حقّ أولاد الامّ : ( وله أخٌ أو اختٌ فلكلّ واحدٍ منهما السُدُس ) « 6 » .
وأمّا أهل هذه السهام فخمسة عشر :
« فالنصف لأربعة : الزوج مع عدم الولد » للزوجة « وإن نزل » سواء كان منه أم من غيره « والبنت » الواحدة « والأخت للأبوين ، والأخت للأب » مع فقد أخت الأبوين إذا لم يكن ذَكَر في الموضعين .
« والربع لاثنين : الزوج مع الولد » للزوجة وإن نزل « والزوجة » وإن تعدّدت « مع عدمه » للزوج .
هامش
( 1 ) النساء : 176 ، 11 ، 12 .
( 2 ) النساء : 176 ، 11 ، 12 .
( 3 ) النساء : 176 ، 11 ، 12 .
( 4 ) النساء : 11 .
( 5 ) النساء : 11 .
( 6 ) النساء : 12 .