« إلّامع عدم القريب » أي الأقرب منهم ؛ لعموم آية ( اولي الأرحام ) وإجماع أهل البيت عليهم السلام وتواترِ أخبارهم بذلك « 1 » « فيُردّ » فاضل الفريضة « على البنت والبنات ، والأخت والأخوات للأب والامّ » أو للأب مع فقدهم « وعلى الامّ ، وعلى كلالة الامّ مع عدم وارث في درجتهم » وإلّا اختصّ غيرهم من الإخوة للأبوين أو للأب بالردّ ، دونهم .
« ولا يُردّ على الزوج والزوجة إلّامع عدم كلّ وارثٍ عدا الإمام » بل الفاضل عن نصيبهما لغيرهما من الورّاث ولو ضامن الجريرة .
ولو فُقد مَن عدا الإمام من الوارث ففي الردّ عليهما مطلقاً « 2 » أو عدمه مطلقاً « 3 » أو عليه مطلقاً دونها مطلقاً « 4 » أو عليهما إلّاحال حضور الإمام عليه السلام فلا يردّ عليها خاصّة « 5 » أقوال ، مستندها : ظواهر أخبار « 6 » المختلفة ظاهراً و « 7 » الجمع بينها .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل 17 : 431 - 434 ، الباب 8 من أبواب موجبات الإرث .
( 2 ) المقنعة : 691 .
( 3 ) وهو الذي قد يظهر من كلام سلّار في المراسم : 224 ، وانظر الإيضاح 4 : 237 ، والمسالك 13 : 70 .
( 4 ) ذهب إليه السيّد في الانتصار : 584 ، المسألة 318 ، والشيخ في المبسوط 4 : 74 ، وابن زهرة في الغنية : 331 - 332 ، وابن إدريس في السرائر 3 : 284 .
( 5 ) ذهب إليه الصدوق في الفقيه 4 : 262 ، ذيل الحديث 5612 ، والشيخ في التهذيب 9 : 295 ، ذيل الحديث 1056 ، والاستبصار 6 : 150 - 151 ، ذيل الحديث 568 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : 502 ، والعلّامة في التحرير 5 : 39 .
( 6 ) كذا في ( ع ) التي قوبلت بالأصل ، وهو الأصحّ . وفي سائر النسخ : الأخبار .
( 7 ) في ( ع ) و ( ف ) : أو .