ميّتاً أو كلّهم عنده لم يحجب ؛ وكذا لو اقترن موتاهما أو اشتبه التقدّم والتأخّر .
وتوقّف المصنّف في الدروس لو كانوا غرقى من حيث إنّ فرض موت كلّ واحد منهما يستدعي كون الآخر حيّاً فيتحقّق الحجب ، ومن عدم القطع بوجوده والإرث حكم شرعيّ ، فلا يلزم منه اطّراد الحكم بالحياة . قال : ولم أجد في هذا كلاماً لمن سبق « 1 » .
والأقوى عدم الحجب ؛ للشكّ ، والوقوف في ما خالف الأصل على مورده .
وسابع : وهو المغايرة بين الحاجب والمحجوب ، فلو كانت الامّ اختاً لأب فلا حَجب كما يتّفق ذلك في المجوس ، أو الشبهة بوطء الرجل ابنته ، فولدها أخوها لأبيها .
هامش
( 1 ) الدروس 2 : 357 .