« و » ثانيهما : « الإخوة تحجب الامّ عن الثلث إلى السدس بشروط « 1 » » خمسة :
الأوّل : « وجود الأب » ليوفّروا عليه ما حجبوها عنه وإن لم يحصل لهم منه شيء ، فلو كان معدوماً لم يحجبوها عن الثلث .
« و » الثاني : « كونهم رجلين » أي ذكرين « فصاعداً ، أو أربع نساء ، أو رجلًا » أي ذكراً « وامرأتين » أي انثيين وإن لم يبلغا ، والخنثى هنا كالأنثى ؛ للشكّ في الذكوريّة الموجب للشكّ في الحَجب . واستقرب المصنّف في الدروس هنا القرعة « 2 » .
« و » الثالث « كونهم » إخوة « للأب ، والامّ ، أو للأب » أو بالتفريق ، فلا تحجب كلالةُ الامّ .
« و » الرابع : « انتفاء » موانع الإرث من « القتل والكفر والرقّ عنهم » وكذا اللعان . ويُحجب الغائبُ ما لم يُقضَ بموته شرعاً .
« و » الخامس : « كونهم منفصلين بالولادة ، لا حملًا » فلا يحجب الحمل ولو بكونه متمّماً للعدد المعتبر فيه على المشهور ، إمّا لعدم إطلاق اسم الإخوة عليه حينئذٍ ، أو لكونه لا ينفق عليه الأب وهو علّة التوفير عليه .
وفي الثاني منع ظاهر . والعلّة غير متحقّقة . وفي الدروس جعل عدم حجبه قولًا « 3 » مؤذناً بتمريضه .
ويشترط سادس : وهو كونهم أحياء عند موت الموروث ، فلو كان بعضهم
هامش
( 1 ) في ( ق ) و ( س ) : بشرط .
( 2 ) الدروس 2 : 357 ، وفيه : « ويحتمل قويّاً القرعة هنا » .
( 3 ) الدروس 2 : 357 .