وتوقّف العلّامة في المختلف « 1 » لذلك « 2 » وقد صنّف هؤلاء الفضلاء على المسألة رسائل « 3 » تشتمل على مباحث طويلة وفوائد جليلة .
« وأمّا الحجب عن بعض الإرث » دون بعض « ففي » موضعين :
أحدهما : « الولد » ذكراً وأنثى فإنّه يحصل به « الحجبُ » للزوجين « عن نصيب الزوجيّة الأعلى » إلى الأدنى « وإن نزل » الولد . « و » كذا « يحجب » الولدُ « الأبوين عمّا زاد عن السدسين » وأحدَهما عمّا زاد عن السدس « إلّا » أن يكونا أو أحدهما « مع البنت » الواحدة « مطلقاً » أي سواء كان معها الأبوان أم أحدهما ، فإنّهما لا يُحجَبان ولا أحدهما عن الزيادة عن السدس ، بل يشاركانها فيما زاد عن نصفها وسدسيهما بالنسبة « أو البنات » أي البنتين فصاعداً « مع أحد الأبوين » فإنّهنّ لا يمنعنه عمّا زاد أيضاً ، بل يُردّ عليهنّ وعليه ما بقي من المفروض بالنسبة كما سيأتي تفصيله « 4 » ولو كان معهنّ أبوان استغرقت سهامُهم الفريضةَ ، فلا ردّ فمِن ثَمّ أدخلهما في قسم الحَجب .
وفي المسألة قول نادر بحجب البنتين فصاعداً أحد الأبوين عمّا زاد عن السدس « 5 » لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام « 6 » وهو متروك « 7 » .
هامش
( 1 ) المختلف 9 : 27 .
( 2 ) لم يرد « لذلك » في ( ع ) و ( ف ) .
( 3 ) لم نعرف عنها شيئاً إلّاما جاء في الذريعة 2 : 364 عن رسالة القطب الراوندي المسمّاة ب ( الإنجاز في شرح الإيجاز في الفرائض ) .
( 4 ) يأتي في المسألة الثانية من مسائل خمس .
( 5 ) منسوب إلى الإسكافي كما في المختلف 9 : 103 .
( 6 ) الوسائل 17 : 465 ، الباب 17 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 7 .
( 7 ) بضعف سندها ؛ لأنّ في طريقها الحسن بن سماعة ، راجع المسالك 13 : 65 .