في يده ، فيقدَّم قوله في ملكه .
« ولو اختلفا في الردّ حلف المالك » لأصالة عدمه ، وكذا لو ادّعى ردّ بدله مِثلًا أو قيمةً ، أو تقدّم ردّه على موته وادّعى المالك موته قبله ؛ لأصالة عدم التقدّم .
ولا يلزم هنا « 1 » ما لزم في دعوى التلف ؛ للانتقال إلى البدل حيث يتعذّر تخليص العين منه .
لكن هل ينتقل إليه ابتداءً ، أو بعد الحبس والعذاب إلى أن تظهر أمارة عدم إمكان العين ؟ نظر . ولعلّ الثاني أوجه ؛ لأنّ الانتقال إلى البدل ابتداءً يوجب الرجوع إلى قوله ، وتكليفه بالعين مطلقاً قد يوجب خلود حبسه كالأوّل ، فالوسط « 2 » متّجه . وكلامهم هنا « 3 » غير منقَّح .
هامش
( 1 ) أي في مسألة الكتاب وهي قبول قول المالك في عدم الردّ . ( منه رحمه الله ) .
( 2 ) يعني الانتقال إلى البدل بعد الحبس ، إلى أن تظهر أمارة عدم إمكان العين .
( 3 ) لم يرد « هنا » في ( ع ) .