« كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد »
« والنظر في أمور ثلاثة » :
« الأوّل : التدبير »
« تعليق عتق » عبده أو أمته « بوفاته » تفعيل من الدبر ، فإنّ الوفاة دبر الحياة « أو تعليقه على وفاة زوج المملوكة » التي دبّرها فعلّق عتقها على وفاة زوجها « أو » وفاة « مخدوم العبد » أو الأمة أيضاً ؛ لجواز إعارتها للخدمة ، بل هي المنصوصة كما سيأتي .
وصحّته في الأوّل إجماعيّ ، وفي الأخيرين « على قول مشهور » « 1 » لأنّ العتق لمّا قَبِل التأخير كقبوله التنجيز ولا تفاوت بين الأشخاص جاز تعليقه بوفاة غير المالك ممّن له ملابسة ، كزوجيّة وخدمة ، وللأصل ، ولصحيحة يعقوب بن
هامش
( 1 ) مثل الشيخ في النهاية ، والقاضي في المهذّب 2 : 373 ، وابن حمزة في الوسيلة : 345 ، والكيدري في الإصباح : 479 ، والمحقّق في الشرائع 3 : 117 ، والعلّامة في القواعد 3 : 223 ، والمختلف 8 : 80 ، وغيرهم .